الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٠ - كتاب الاعتكاف
و غيره من أهل اللغة [١]، و الليل لم يجر له ذكر، فوجب أن لا يلزمه.
مسألة ١١٦: لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب.
و قال الشافعي: يجوز ذلك [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا إذا لم يستعمل الطيب صح اعتكافه بلا خلاف، و إذا استعمل ففي صحته خلاف.
مسألة ١١٧: المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها،
خرجت و بنت على اعتكافها إذا فرغت.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: تستأنف، و الآخر: تبني [٣].
دليلنا: ان اعادة الاعتكاف يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة ١١٨ [عدم بطلان الاعتكاف في الخروج لغسل اليدين]
من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده، فالأولى أن يغسلها في الطست و يقلب الماء الى خارج المسجد، فان خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه.
و قال الشافعي: يبطل [٤].
دليلنا: ان هذا خروج محتاج إليه، و قد استثنى ذلك عليه.
مسألة ١١٩ [لا يصحّ الاعتكاف ممن لا تجب عليه الجمعة]
من لا تجب عليه الجمعة من عبد، أو امرأة، أو أمة، أو أم
[١] انظر تاج العروس ٩: ١١٥.
[٢] الام ٢: ١٠٨، و مختصر المزني: ٦١، و الوجيز ١: ١٠٦، و المجموع ٦: ٥٣٦، و فتح العزيز ٦:
٤٨٣، و مغني المحتاج ١: ٤٥٢، و السراج الوهاج: ١٤٨.
[٣] الام ٢: ١٠٨، و مختصر المزني: ٦١، و المجموع ٦: ٥١٩، و فتح العزيز ٦: ٥٣٨.
[٤] انظر المجموع ٦: ٥٠٣.