الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣١ - في أعمال العمرة
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى بكمال العمرة بلا خلاف، و ان لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة ١٤٥: هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى.
و قال الشافعي: ينحره على المروة، و ان نحره بمكة جاز أي موضع شاء [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ١٤٦ [حكم من ليس على رأسه شيء من الشعر]
من ليس على رأسه شيء من الشعر، مثل أن يكون أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا. و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: يجب عليه ذلك [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٤٧ [متى يقطع المعتمر التلبية]
المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم، فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة.
و قال الشافعي: لا يقطع المقيم التلبية حتى يأخذ في الطواف [٥]، و به قال ابن عباس [٦].
و قال مالك مثل ما قلناه، إلا أنه قال: إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت [٧].
[١] الوجيز ١: ١٣٢، و فتح العزيز ٨: ٨٥، و بداية المجتهد ١: ٣٦٥.
[٢] الكافي ٤: ٤٨٨ حديث ٣، و التهذيب ٥: ٢٠١ حديث ٦٧٠، و الاستبصار ٢: ٢٦٣ حديث ٩٢٨.
[٣] المجموع ٨: ٢١٢، و مغني المحتاج ١: ٥٠٣، و تلخيص الحبير في هامش المجموع ٧: ٣٧٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٦٩، و الشرح الكبير ٣: ٤٦٥.
[٤] المجموع ٨: ٢١٢، و فتح العزيز ٧: ٣٧٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٦٩، و الشرح الكبير ٣:
٤٦٥.
[٥] المغني لابن قدامة ٣: ٤٢٥، و الشرح الكبير ٣: ٤٢٥، و بداية المجتهد ١: ٣٢٨، و عمدة القارئ ٩: ١٨٠.
[٦] المصادر السابقة.
[٧] المغني لابن قدامة ٣: ٤٢٦، و الشرح الكبير ٣: ٤٢٦، و عمدة القارئ ٩: ١٨٠.