الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٢ - في مسائل الهدي
كيفية القران [١].
[في مسائل الهدي]
مسألة ٢١٣: من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد،
فعليه بقرة، فان لم يجد فسبع شياه على الترتيب، فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم، و يشتري بها طعاما يتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد يوما.
و نص الشافعي على مثل ما قلناه [٢].
و في أصحابه من قال: هو مخير [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٤]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٢١٤ [حكم من نحر في الحلّ و فرّق اللحم في الحرم]
من نحر ما يجب عليه في الحل و فرق اللحم في الحرم لا يجزيه. و به قال الشافعي [٥].
و قال بعض أصحابه: يجزيه [٦].
دليلنا: قوله تعالى «ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [٧] و هذا ما بلغه، و عليه إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة ٢١٥: إذا نحر في الحرم، و فرق اللحم في الحل، لم يجزه،
و به قال
[١] تقدم ذلك في المسألة «٢٩» من هذا الكتاب فلاحظ.
[٢] الام ٢: ٢١٨، و مختصر المزني: ٦٩، و المجموع ٧: ٤٠١، و فتح المبين: ٦٣، و كفاية الأخيار ١: ١٤٥، و الوجيز ١: ١٣١، و مغني المحتاج ١: ٥٢٣، و المنهاج القويم: ٤٤٤، و فتح العزيز ٨: ٧٦.
[٣] المجموع ٧: ٤٠١، و الوجيز ١: ١٣٢، و فتح العزيز ٨: ٧٨.
[٤] أخبارهم الدالة على الترتيب كثيرة و مختلفة في الألفاظ انظر على سبيل المثال: الكافي ٤: ٣٨٥ باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش، و الفقيه ٢: ٢٣٣ حديث ١١١٢، و التهذيب ٥:
٣٤١، الأحاديث ١١٨٣ و ١١٨٧ و ١٦٢٦ و غيرها.
[٥] الوجيز ١: ١٣٢، و المجموع ٧: ٥٠٠، و كفاية الأخيار ١: ١٤٦، و مغني المحتاج ١: ٥٣٠، و فتح العزيز ٨: ٨٦، و المنهاج القويم: ٤٥٣.
[٦] المجموع ٧: ٥٠٠، و الوجيز ١: ١٣٢، و فتح العزيز ٨: ٨٦، و مغني المحتاج ١: ٥٣٠.
[٧] الحج: ٣٢.