الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٤ - محرمات الإحرام و مكروهاته
و يكره له أن يدلك جسده و رأسه بل يفيض الماء عليه، فإن سقط شيء من شعره لم يلزمه شيء، و متى ارتمس في الماء لزمه الفداء، و هو المماقلة و التماقل.
و قال الشافعي و باقي الفقهاء: لا بأس بذلك إلا أنه قال: ان سقط شيء من شعره فالأحوط أن يفديه [١].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز، و طريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه، فأما إذا ارتمس فقد غطى رأسه بالماء. و ما أوجب الفداء في تغطية الرأس أوجبه هاهنا لدخوله في العموم.
مسألة ١٠٨ [يكره للمحرم أن يدلك بدنه عند الغسل]
يجوز للمحرم أن يدخل الحمام و ازالة الوسخ عن جسمه، و يكره له ذلك بدنه. و به قال الشافعي، غير أنه لم يكره الدلك [٢].
و قال مالك: عليه الفدية [٣].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة و الإباحة، فمن حظره أو أوجب عليه شيئا فعليه الدلالة.
مسألة ١٠٩: يكره أن يغسل رأسه بالخطمي و السدر،
و إن فعله لم يلزمه الفداء. و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: عليه الفدية [٥].
[١] الأم ٢: ١٤٦ و ٢٠٥، و الوجيز ١: ١٢٤، و المجموع ٧: ٣٥٥، و بداية المجتهد ١: ٣١٨.
[٢] الام ٢: ١٤٦، و مختصر المزني: ٦٦، و المجموع ٧: ٣٥٥، و فتح العزيز ٧: ٤٦٣، و عمدة القاري ١٠: ٢٠١، و بداية المجتهد ١: ٣١٩.
[٣] المدونة الكبرى ١: ٣٨٩، و بداية المجتهد ١: ٣١٩، و الخرشي ٢: ٣٥١، و عمدة القاري ١٠:
٢٠١، و المجموع ٧: ٣٥٥.
[٤] الام ٢: ١٤٦، و المجموع ٧: ٣٥٥، و فتح العزيز ٧: ٤٦٣، و الشرح الكبير ٣: ٣١٣، و عمدة القارئ ١٠: ٢٠١.
[٥] الفتاوى الهندية ١: ٢٤١، و بدائع الصنائع ٢: ١٩١، و عمدة القاري ١٠: ٢٠١، و الشرح الكبير ٣: ٣١٣، و المجموع ٧: ٣٥٥، و بداية المجتهد ١: ٣١٩.