الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٤ - آداب الرمي و الوقوف بمنى
الرمي [١]، هذا قوله في الثلاثة أيام.
فأما يوم النحر ففيه طريقان، أحدهما: أن فيه قولين مثل الثلاثة. و الآخر:
انه محدود الأول و الآخر [٢]. و هو بعيد عندهم.
فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: يقضي، و الثاني: لا يقضي و عليه دم، و الثالث: يرمي و يهريق دما [٣].
فأما إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على كل حال [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن القضاء في اليوم الثاني أحوط، و كذلك فيما بعد الأربعة، و إلزام الدم يحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة.
مسألة ١٨٢ [في جواز المبيت بمكة لأهل السقاية و الرعاة]
يجوز للرعاة و أهل السقاية المبيت بمكة، و لا يبيتوا بمنى بلا خلاف.
فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك.
و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [٥]، و الثاني: ليس له ذلك [٦].
[١] الام ٢: ٢١٤، و المجموع ٨: ٢٣٦، ٢٣٩، و مختصر المزني: ٦٨، و مغني المحتاج ١: ٥٠٧- ٥٠٨، و الوجيز ١: ١٢٢، و فتح العزيز ٧: ٤٠٧، و بداية المجتهد ١: ٣٤١.
[٢] الام ٢: ٢١٤، و المجموع ٨: ٢٣٦، و مغني المحتاج ١: ٥٠٨، و المبسوط ٤: ٦٤، و الوجيز ١:
١٢٢، و فتح العزيز ٧: ٤٠٨، و عمدة القاري ١٠: ١٨- ١٩، و شرح فتح القدير ٢: ٣٩٣.
[٣] الام ٢: ٢١٤، و المجموع ٨: ٢٣٦، و مغني المحتاج ١: ٥٠٩، و الوجيز ١: ١٢٢، و فتح العزيز ٧:
٤٠٨، و بداية المجتهد ١: ٣٣٩، و عمدة القاري ١٠: ١٨- ١٩، و المبسوط ٤: ٦٤.
[٤] الام ٢: ٢١٤، و مختصر المزني: ٦٩، و بداية المجتهد ١: ٣٤١، و مغني المحتاج ١: ٥٠٧.
[٥] المجموع ٨: ٢٤٧، و مختصر المزني: ٤٦٧، و الوجيز ١: ١٢١، و المجموع ٨: ٢٤٨، و كفاية الأخيار ١: ١٣٩، و مغني المحتاج ١: ٥٠٧، و فتح الباري ٣: ٥٧٩.
[٦] الام ٢: ٢١٥، و مختصر المزني: ٦٩، و الوجيز ١: ١٢٢، و المجموع ٨: ٢٤٨، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ٧، و عمدة القارئ ١٠: ٨٤.