الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٥ - كتاب الاعتكاف
الفقهاء [١].
دليلنا: أنه لا مانع منه، و الأصل الإباحة، و أيضا عليه إجماع الفرقة، و أيضا الأخبار الواردة في الحث على تشييع الجنازة، و الصلاة على الأموات على عمومها [٢].
مسألة ١٠٦ [يجوز للمعتكف الخروج للأذان]
يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارجة للجامع و ان كان بينه و بين الجامع فضاء لا يكون في الرحبة.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٣].
و الآخر: لا يجوز، فإن خرج بطل اعتكافه [٤].
دليلنا: كل ما روي في الحث على الأذان من الأخبار، إذ لم يفصلوا فيه بين حالة الاعتكاف و غير حاله [٥]، فوجب أن تكون على عمومها.
مسألة ١٠٧ [عدم بطلان الاعتكاف بالخروج لأداء الشهادة]
من خرج لإقامة الشهادة و لم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه.
[١] المغني لابن قدامة ٣: ١٣٦، و تبيين الحقائق ١: ٣٥١، و المجموع ٦: ٥١٢، و بلغة السالك ١:
٢٥٦، و شرح فتح القدير ٢: ١١١، و بداية المجتهد ١: ٣٠٢، و الشرح الكبير ٣: ١٤٨، و المنهل العذب ١٠: ٢٤٧.
[٢] انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي ٣: ١٧٤ باب ثواب حمل الجنازة، و ٤: ١٧٨ حديث ١ و ٣، و الشيخ الصدوق في الفقيه ٢: ١٢٢ حديث ٥٢٩، و الشيخ المؤلف في التهذيب ١: ٤٥٢ حديث ١٤٧٠، و ٤: ٢٨٨ حديث ٨٧١.
[٣] الام ٢: ١٠٥، و الوجيز ١: ١٠٨، و المجموع ٦: ٥٠٥، و فتح العزيز ٦: ٥٣٠، و مغني المحتاج ١: ٤٥٩.
[٤] الوجيز ١: ١٠٨، و المجموع ٦: ٥٠٥، و مغني المحتاج ١: ٤٥٩، و فتح العزيز ٦: ٥٣٠.
[٥] انظر الكافي ٣: ٣٠٧ حديث ٢٧، و ثواب الأعمال: ٥٢، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٨٥ حديث ٨٨١ و ٨٨٢ و ٨٨٦، و التهذيب ٢: ٢٨٣ حديث ١١٢٦ و ١١٣٢.