الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٠ - محرمات الإحرام و مكروهاته
جميع الرأس لزمته فدية واحدة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢] و أيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به، و ما قالوه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة، و أخبار الخاصة في ذلك قد ذكرناها.
مسألة ١٠١: إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام.
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه. و الثاني: فيه درهم.
و الثالث: فيه ثلث شاة [٣].
و ان قلم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كل واحد ثلاثة أقوال، و لا يقول: إذا تكاملت ثلاثة فيها دم [٤].
و في أصحابه من قال: دم، و ليس هو المذهب عندهم [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه و أخبارهم [٦]، و طريقة الاحتياط في اعتبار المد، و طريقة براءة الذمة في المنع من إيجاب شاة، أو ثلث شاة أو درهم كذلك.
[١] الام ٢: ٢٠٦، و مختصر المزني: ٦٦، و المجموع ٧: ٣٧٦، و المنهاج القويم: ٣٤٢- ٣٤٣، و مغني المحتاج ١: ٥٢١، و كفاية الأخيار ١: ١٤٤، و السراج الوهاج: ١٦٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٣٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٢٧ حديث ١٠٧٥، و التهذيب ٥: ٣٣٢ حديث ١١٤٢، و الاستبصار ٢: ١٩٤ حديث ٦٥١.
[٣] الام ٢: ٢٠٦، و مختصر المزني: ٦٦، و الوجيز ١: ١٢٧، و المجموع ٧: ٣٦٦ و ٣٧١ و ٣٧٦، و فتح العزيز ٧: ٤٦٧.
[٤] الام ٢: ٢٠٦، و مختصر المزني: ٦٦، و الوجيز ١: ١٢٧، و المجموع ٧: ٣٦٦ و ٣٧١ و ٣٧٦، و فتح العزيز ٧: ٤٦٧، و مغني المحتاج ١: ٥٢١، و السراج الوهاج ١٦٨- ١٦٩، و بداية المجتهد ١: ٣٦٧.
[٥] انظر الام ٢: ٢٠٦، و مختصر المزني: ٦٦، و الوجيز ١: ١٢٥، و المجموع ٧: ٣٧١ و ٣٧٦.
[٦] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٢٧ حديث ١٠٧٥، و التهذيب ٥: ٣٣٢ حديث ١١٤٢، و الاستبصار ٢: ١٩٤ حديث ٦٥١.