الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١١ - آداب الصوم
قال: «من كان عليه صوم من رمضان فليسرده و لا يقطعه» [١].
و أما جواز الفرقة رواه ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال في قضاء رمضان: «إن شاء تابع و إن شاء فرق» [٢].
[آداب الصوم]
مسألة ٦٩: لا ينعقد صيام يوم العيدين،
فان نذره لم يصح، و لم ينعقد نذره، و لا يلزمه قضاءه. و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: ينعقد النذر، فان صامه أجزأه، و ان لم يصمه كان عليه قضاءه [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا فقد ثبت أن صومه محرم بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر و يوم الأضحى، روى ذلك أبو هريرة، و عمر، و عثمان، و علي (عليه السلام) [٥].
مسألة ٧٠ [لا يجوز الصوم أيام التشريق]
من لم يجد الهدي لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. و به قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد [٦].
و قال في القديم يجوز، و هو الأظهر، و به قال مالك [٧].
[١] سنن الدارقطني ٢: ١٩١- ١٩٢ حديث ٥٨ و ٥٩، و سنن البيهقي ٤: ٢٥٩.
[٢] سنن الدارقطني ٢: ١٩٣ حديث ٧٤ و ٧٥.
[٣] المجموع ٦: ٤٤٠، و مغني المحتاج ١: ٤٣٣، و كفاية الأخيار ١: ١٢٩، و الهداية ١: ١٣١، و المبسوط ٣: ٩٥، و الفتح الرباني ١٠: ١٤١، و المنهل العذب ١٠: ١٦٥، و عمدة القارئ ١١: ١١٠.
[٤] الهداية ١: ١٣١، و المبسوط ٣: ٩٥، و فتح القدير ٢: ١٠٠، و عمدة القاري ١١: ١٠٩، و المنهل العذب ١٠: ١٦٥، و الفتح الرباني ١٠: ١٤١.
[٥] صحيح البخاري ٣: ٥٥، و صحيح مسلم ٢: ٧٩٩، و الموطأ ١: ٣٠٠.
[٦] الوجيز ١: ١٠٣، و المجموع ٦: ٤٤١ و ٤٤٥، و فتح العزيز ٦: ٤١٠- ٤١١، و المنهل العذب ١٠:
١٦٧، و مغني المحتاج ١: ٤٣٣، و عمدة القاري ١١: ١١٣، و شرح النووي المطبوع بهامش إرشاد الساري ٥: ١١٩.
[٧] المجموع ٦: ٤٤١ و ٤٤٥، و فتح العزيز ٦: ٤١٠، و شرح النووي ٥: ١١٩، و الفتح الرباني ١٠:
١٤٣ و ١٤٧، و كفاية الأخيار ١: ١٢٩، و سنن الترمذي ٣: ١٤٤.