الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧١ - في أحكام الحج الفاسد
روايتين، المعروف أنه يفسده [١].
دليلنا على الأول: طريقة الاحتياط، و على الثاني براءة الذمة.
مسألة ٢١١: من أفسد عمرته كان عليه بدنة.
و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: شاة [٣].
مسألة ٢١٢ [القارن إذا أفسد حجّه لزمه بدنة]
القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة، و ليس عليه دم القران.
و قال الشافعي: إذا وطأ القارن- على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج و العمرة في الإحرام- لزمه بدنة واحدة بالوطء، و دم القران باق عليه [٤].
و قال أبو حنيفة: يسقط دم القران، و يجب عليه شاتان، شاة بإفساد الحج و شاة بإفساد العمرة [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و براءة الذمة، و لأنا قد بينا فساد ما يقولونه في
[١] الفتاوى الهندية ١: ٢٤٤، و شرح فتح القدير ٢: ٢٤٠، و شرح العناية على الهداية ٢: ٢٤٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢٧، و الشرح الكبير ٣: ٣٢٢، و اللباب ١: ٢٠٢، و بدائع الصنائع ٢:
٢١٦، و إرشاد الساري: ٢٢٦، و المجموع ٧: ٤٢١، و فتح العزيز ٧: ٤٧١.
[٢] المجموع ٧: ٣٨٩، و فتح المعين: ٦٣، و الوجيز ١: ١٢٦، و مغني المحتاج ١: ٥٢٢، و السراج الوهاج: ١٦٩، و كفاية الأخيار ١: ١٤٥، و فتح العزيز ٧: ٤٧٢، و إرشاد الساري: ٢٢٧، و المبسوط ٤: ٥٨، و شرح فتح القدير ٢: ٢٤١.
[٣] المبسوط ٤: ١١٩، و شرح فتح القدير ٢: ٢٤١، و اللباب ١: ٢٠٢، و الهداية ١: ١٦٥، و المجموع ٧: ٤١٤.
[٤] المجموع ٧: ١٧٣ و ٤٠٥، و فتح العزيز ٧: ٤٧٦، و مغني المحتاج ١: ٥٢٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٩٩.
[٥] الفتاوى الهندية ١: ٢٤٥، و المبسوط ٤: ١١٩، و بدائع الصنائع ٢: ٢١٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٩٩، و المجموع ٧: ٤١٧، و فتح العزيز ٧: ٤٧٧، و إرشاد الساري: ٢٢٧.