الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٣ - أحكام قضاء الحج و العمرة
الشافعي قولا واحدا [١].
و كذلك الإطعام، و لا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم. و به قال الشافعي قولا واحدا [٢].
و قال مالك في اللحم مثل قولنا، و الإطعام: كيف شاء [٣].
و قال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه [٤].
دليلنا: طريقة الاحتياط.
مسألة ٢١٦ [في مكان نحر الهدى]
من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى، و إن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.
و قال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه [٥]، إلا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
[أحكام قضاء الحج و العمرة]
مسألة ٢١٧: من أفسد الحج و أراد أن يقضي، أحرم من الميقات.
و به قال
[١] المجموع ٧: ٥٠٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٨٧، و تفسير القرطبي ٦: ٣١٦، و كفاية الأخيار ١:
١٤٦، و الهداية ١: ١٨٦، و شرح فتح القدير ٢: ٢٦٣، و تبيين الحقائق ٢: ٩٠، و البحر الزخار ٣: ٣٩٤، و فتح القريب: ٣٩.
[٢] الام ٢: ٢١٧، و المجموع ٧: ٤٩٩، و كفاية الأخيار ١: ١٤٥، و فتح العزيز ٨: ٨٦، و المنهاج القويم: ٤٥٣، و فتح القريب: ٣٩، و بداية المجتهد ١: ٢٦٥.
[٣] المدونة الكبرى ١: ٤٣١، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٨٩، و تفسير القرطبي ٦: ٣١٦، و بداية المجتهد ١: ٣٦٥.
[٤] الفتاوى الهندية ١: ٢٦٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٨٨، و اللباب ١: ١٢٤، و المبسوط ٤: ١٣٦، و الهداية ١: ١٨٦، و تبيين الحقائق ٢: ٩٠، و شرح فتح القدير ٢: ٢٦٣، و البرح الزخار ٣:
٣٩٤، و فتح العزيز ٨: ٨٨.
[٥] المجموع ٧: ٥٠٠، و المحلى ٧: ٢٣٥، و شرح فتح القدير ٢: ٣٢٣، و تبيين الحقائق ٢: ٩٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٦٥، و بداية المجتهد ١: ٣٦٥، و المبسوط ٤: ١٣٦، و الوجيز ١: ١٣٢.
[٦] المجموع ٧: ٥٠٠، و الوجيز ١: ١٢٣، و المنهاج القويم: ٤٥٣، و فتح العزيز ٨: ٨٨.