الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠١ - محرمات الإحرام و مكروهاته
و قال الشافعي: ينزعه من رأسه [١].
و حكي عن بعض التابعين انه قال: ينزعه من أسفل بأن يشقه حتى لا يغطى [٢]. و هذا مثل ما قلناه.
و ان كان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه متى فعل كما قلناه كمل إحرامه بلا خلاف، و إذا لم يفعل ففيه الخلاف، و أخبارنا صريحة بذلك مفصلة ذكرناها في الكتاب الكبير [٣].
مسألة ٨٦ [وجوب الفداء على من لبس متعمدا]
إذا لبس أو تطيب مع الذكر فعليه الفدية بنفس الفعل، سواء استدامة أو لم يستدمه، حتى لو لبس ثم نزع عقيبه أو تطيب ثم غسل عقيبه. و به قال الشافعي [٤].
و كان أبو حنيفة يقول في القديم: ان استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية، و ان كان أقل فلا فدية، و قال: أخيرا إن استدامة طول النهار ففيه الفدية، و ان كان أقل من ذلك فلا فدية فيه، و لكن فيه الصدقة [٥]. و وافقنا في الطيب [٦].
و عن أبي يوسف روايتان مثل قول أبي حنيفة [٧].
دليلنا: عموم الأخبار التي تضمنت الفدية [٨]، و لم يفرقوا فيها بين من استدامة أو لم يستدمه، و طريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أفدى برئت ذمته بيقين، و إذا لم يفد فيه الخلاف.
[١] الام ٢: ١٥٤، و المجموع ٧: ٣٤٠.
[٢] عمدة القاري ١٠: ٢١٠، و المجموع ٧: ٣٤٠.
[٣] التهذيب ٥: ٧٢ حديث ٢٣٧ و ٢٣٨.
[٤] الام ٢: ١٥٤، و المجموع ٧: ٢٥٤، و فتح العزيز ٧: ٢٥١- ٢٥٢، و بدائع الصنائع ٢: ١٨٧.
[٥] اللباب ١: ١٩٩- ٢٠٠، و الهداية ١: ١٦١، و شرح فتح القدير ٢: ٢٢٨، و بدائع الصنائع ٢: ١٨٧.
[٦] اللباب ١: ١٩٩- ٢٠٠، و الهداية ١: ١٦١، و شرح فتح القدير ٢: ٢٢٨، و بدائع الصنائع ٢: ١٨٧.
[٧] الهداية ١: ١٦١، و شرح فتح القدير ٢: ٢٢٨، و بدائع الصنائع ٢: ١٨٧.
[٨] التهذيب ٥: ٣٦٩ حديث ١٢٨٧.