الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١ - زكاة الغنم
دليلنا: إجماع الفرقة و الاخبار المروية في هذا المعنى ان في كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة، فإذا اجتمع عدد يمكن أخذ كل واحد منهما كان بالخيار بين إعطاء أيهما شاء [١].
[زكاة الغنم]
مسألة ١٧ [حدّ النصاب في الغنم]
زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة و عشرين، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة، و بهذا التفصيل قال النخعي و الحسن بن صالح بن حي [٢].
و قال جميع الفقهاء أبو حنيفة و مالك و الشافعي و غيرهم مثل ذلك إلا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين و واحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة، و لم يجعلوا في الثلاث مائة و واحدة أربعا كما جعلناه [٣].
و في أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة، و قد بينا الوجه فيها، و هو اختيار المرتضى [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) في الشاة: في كل أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شاة شيء، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة، فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على عشرين و مائة
[١] انظر الكافي ٣: ٥٣٤ الحديث الأول، و التهذيب ٤: ٢٤ حديث ٥٧.
[٢] المجموع ٥: ٤١٧، و بداية المجتهد ١: ٢٥٤، و بدائع الصنائع ٢: ٢٨، و المغني لابن قدامة ٢:
٤٦٣، و عمدة القارئ ٩: ٢١، البحر الزخار ٣: ١٦٥.
[٣] المدونة الكبرى ١: ٣١٣، و اللباب ١: ١٤٤، و المجموع ٥: ٤١٧، و بداية المجتهد ١: ٢٥٣، و البحر الزخار ٣: ١٦٥.
[٤] جمل العلم و العمل: ١٢٦.