الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٤ - في أحكام النية
و قال الباقون: لا يجب ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و لا يوجب عليها إلا بدليل.
مسألة ٥٨ [لا يجوز الإفطار لمن نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار]
إذا نوى الصوم قبل الفجر، ثم سافر في النهار، لم يجز له الإفطار.
و به قال أبو حنيفة و الشافعي [١].
و قال أحمد و المزني: له الإفطار [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير [٣].
و أيضا قوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» [٤] و حقيقة الإتمام، إكمال ما تلبس به.
مسألة ٥٩ [من رأى هلال شهر رمضان لزمه صومه]
إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، و كذلك إذا رأى هلال شوال أفطر، و به قال أبو حنيفة و الشافعي [٥].
و قال مالك و أحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر، و لا يملك الفطر في آخره [٦].
و قال الحسن البصري و عطاء و شريك: ان صام الامام صام معه، و ان أفطر أفطر [٧].
[١] الأم ٢: ١٠٢، و المبسوط ٣: ٦٨.
[٢] مختصر المزني: ٥٧، و مسائل أحمد بن حنبل: ٩٤- ٩٥، و الإقناع ١: ٣٠٧، و الروض المربع ١: ١٢٤.
[٣] التهذيب ٤: ٢٢٧- ٢٢٨ حديث ٦٦٧ و ٦٦٩ و ٦٧٠، و الاستبصار ٢: ٩٨ حديث ٣١٧ و ٣١٩ و ٣٢٠.
[٤] البقرة: ١٨٧.
[٥] اللباب ١: ١٦٣- ١٦٤، و الام ٢: ٩٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٩٦، و المجموع ٦: ٢٨٠.
[٦] المجموع ٦: ٢٨٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٩٦ و ٩٩- ١٠٠.
[٧] المجموع ٦: ٢٨٠ و ٤٠٣، و عمدة القاري ١٠: ٢٧٣، و البحر الزخار ٣: ٢٤٨، و المنهل العذب ١٠: ٣٧، و المغني لابن قدامة ٣: ٩٦.