الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٥ - محرمات الإحرام و مكروهاته
دليلنا: براءة الذمة في الأصل، فمن شغلها فعليه الدلالة.
مسألة ١١٠: يكره للمحرم أن يحتجم.
و قال الشافعي: لا بأس به [١].
و قال مالك: لا يفعل [٢].
دليلنا: ان الأصل الإباحة، فعلى من منع منه الدلالة، و أما كراهته فعليه إجماع الفرقة.
و روي عن ابن عباس انه قال: احتجم رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو محرم [٣]، و ذلك يدل على أنه ليس بمحظور.
مسألة ١١١ [عقد النكاح باطل حال الإحرام]
إذا كان الولي أو وكيله، أو الزوج أو وكيله في القبول، أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما، فالنكاح باطل. و به قال في الصحابة علي (عليه السلام)، و عمر، و ابن عمر، و زيد بن ثابت، و لا مخالف لهم في الصحابة، و إليه ذهب في التابعين سعيد بن المسيب، و سليمان بن يسار، و الزهري، و في الفقهاء مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق [٤].
و قالت طائفة: انه لا تأثير للإحرام في عقد النكاح بوجه، ذهب إليه
[١] الأم ٢: ٢٠٦، و مختصر المزني: ٦٦، و المجموع ٧: ٣٥٥، و فتح العزيز ٧: ٤٦٤.
[٢] المدونة الكبرى ١: ٤٢٨- ٤٢٩، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٣٣٤، و بلغة السالك ١: ٢٨٨، و المجموع ٧: ٣٥٥، و الفتح الرباني ١١: ٢١٢، و سنن الترمذي ٣: ١٩٩.
[٣] صحيح البخاري ٣: ١٩، و صحيح مسلم ٢: ٨٦٢ حديث ١٢٠٢، و سنن الترمذي ٣: ١٩٩ حديث ٨٤١، و سنن أبي داود ٢: ١٦٧ حديث ١٨٣٥، و سنن الدارمي ١: ٣٧، و سنن النسائي ٥: ١٩٣، و سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٩ حديث ٣٠٨١، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢١٥، و المستدرك للحاكم ١: ٤٥٣.
[٤] المحلى ٧: ١٩٩، و مختصر المزني: ٦٦، و الوجيز ١: ١٢٧، و المجموع ٧: ٢٨٧- ٢٨٨، و فتح العزيز ٧: ٤٨١، و المغني لابن قدامة ٣: ٣١٨، و الشرح الكبير ٣: ٣١٨، و بداية المجتهد ١: ٣٢٠، و عمدة القاري ١٠: ١٩٥، و الفتح الرباني ١١: ٢٣١، و كفاية الأخيار ١: ١٤٢.