الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٧
مسألة ٣٣٣: يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق.
و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجوز، لأنه ليس من المعلومات [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن صيام أيام التشريق، و قال: انها أيام أكل و شرب [٣].
و يقال: و قال: «انها أيام أكل و شرب و ذكر و ذبح» [٤].
ثبت بذلك ان الثالث من أيام الذكر و الذبح معا، و عند أبي حنيفة ان الثالث ليس من أيام الذكر و لا الذبح [٥].
مسألة ٣٣٤ [حكم من نذر هديا]
إذا قال: لله علي هدي، أو أن أهدى، أو أهدي هديا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم. و به قال أبو حنيفة، و هو أصح قولي الشافعي [٦].
و قال في القديم و الإملاء: و النذر يلزمه ما يقع اسم الهدي عليه قل أو كثر [٧].
[١] الام ٢: ٢١٧، و المجموع ٨: ٣٨١ و ٣٩٠، و بداية المجتهد ١: ٤٢٢، و الوجيز ١: ١٣٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٦٤، و تفسير القرطبي ١٢: ٤٣، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٣٤، و الشرح الكبير ٣: ٥٥٦.
[٢] المجموع ٨: ٣٨١ و ٣٩٠، و بداية المجتهد ١: ٤٢٢، و تفسير القرطبي ١٢: ٤٣، و الشرح الكبير ٣: ٥٥٦.
[٣] شرح معاني الأخبار ٢: ٢٤٤، و مسند أحمد بن حنبل ١: ١٦٩ و ١٧٤ و ٣: ٤١٥ و ٤٥١.
[٤] شرح معاني الأخبار ٢: ٢٤٤ و فيه: «انها أيام أكل و شرب و ذكر الله».
[٥] شرح معاني الآثار ٢: ٢٤٨.
[٦] الام ٢: ٢١٦، و المجموع ٨: ٣٥٦ و ٤٦٥، و اللباب ١: ٢١٦، و المبسوط ٤: ١٣٦، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٤٤، و الفتاوى الهندية ١: ٢٦٢، و المحلى ٧: ١٥٠، و مختصر المزني: ٧٣.
[٧] الأم ٢: ٢٥٧، و المجموع ٨: ٤٦٥.