الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٢ - آداب الرمي و الوقوف بمنى
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دلالة لأنها فرض ثان.
مسألة ١٧٨: إذا نسي واحدة من الحصيات و لا يدري عن من أي الجمار
هي، رمى كل جمرة بحصاة، و قد أجزأه.
و قال الشافعي: يجعلها من الاولى و يرميها بحصاة، و يعيد على الجمرتين [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و إيجاب الإعادة على الباقيين يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٧٩: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة
لم يعتد بأكثر من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة. و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و حديث عائشة أنها قالت: يكبر مع كل حصاة [٤]، و ذلك لا يتم إلا مع التفريق.
مسألة ١٨٠: إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي،
وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، إما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه، و لا يلزمه الهدي، و يحل إذا أتى بطواف الزيارة و السعي و طواف النساء.
و قال أصحاب الشافعي: يجب عليه الهدي في ذمته [٥]، و هل يحل قبل
[١] الام ٢: ٢١٥، و المجموع ٨: ٢٣٥ و ٢٣٩- ٢٤٠، و فتح العزيز ٧: ٤٠٥، و المنهاج القويم: ٤٣٢، و كفاية الأخيار ١: ١٣٧، و مغني المحتاج ١: ٥٠٧.
[٢] الام ٢: ٢١٣، و مختصر المزني: ٦٨، و المجموع ٨: ١٧٨ و ١٨٥، و كفاية الأخيار ١: ١٣٨، و مغني المحتاج ١: ٥٠٧، و عمدة القاري ١٠: ٨٩، و المنهاج القويم: ٤٣٢.
[٣] عمدة القاري ١٠: ٨٩، و فتح الباري ٣: ٥٨٢، و المجموع ٨: ١٨٥، و فتح العزيز ٧: ٣٩٩.
[٤] سنن أبي داود ٢: ٢٠١ حديث ١٩٧٣.
[٥] مختصر المزني: ٦٩، و الوجيز ١: ١٢٢، و المجموع ٧: ٤٠٨ و ٨: ٢٢٩ و ٢٣٥، و فتح العزيز ٧:
٤٠٧، و مغني المحتاج ١: ٥٠٩، و كفاية الأخيار ١: ١٤٣، و عمدة القارئ ١٠: ٨٦.