الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٠ - في إحرام الصبي و النيابة عنه
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) صبيا من محفة فقالت: يا رسول الله أ لهذا حج؟ قال: «نعم و لك أجر» [١].
مسألة ١٩٣: إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه.
و الشافعي نص على ما قلناه [٢]. و في أصحابه من قال: يلزمه في ماله [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة [٤]، و أيضا الصبي غير مخاطب بالعبادة، فلا يلزمه ما يلزم المخاطب بالعبادة.
مسألة ١٩٤: يجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير.
و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي [٥].
و قال الباقون من أصحابه: لا يصح [٦].
دليلنا: خبر المرأة التي سألت النبي (صلى الله عليه و آله) عن إحرامها عن الصبي، فقال لها: «نعم له حج و لك أجر» [٧].
[١] الأم ٢: ١١١ و ١٧٧، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢١٩ و ٢٤٤ و ٢٨٨، و سنن البيهقي ٥:
١٥٥، و سنن النسائي ٥: ١٢٠.
[٢] المجموع ٧: ٣٢، و الوجيز ١: ١٢٣، و مغني المحتاج ١: ٤٦١، و فتح العزيز ٧: ٤٢٥.
[٣] المجموع ٧: ٣٢، و الوجيز ١: ١٢٣، و مغني المحتاج ١: ٤٦١، و فتح العزيز ٧: ٤٢٥.
[٤] و أيضا وردت بذلك أخبار انظر الكافي ٤: ٣٠٣ ذيل الحديث ١، و الفقيه ٢: ٢٦٥ ذيل الحديث ١٢٩١، و التهذيب ٥: ٤٠٩ ذيل الحديث ١٤٢٤.
[٥] المجموع ٧: ٢٥، و فتح العزيز ٧: ٤٢١، و في عمدة القاري ١٠: ٢١٨، و الوجيز ١:
١٢٣، و نيل الأوطار ٥: ٢١ من دون ذكر الاسم.
[٦] المجموع ٧: ٢٥، و فتح العزيز ٧: ٤٢١، و عمدة القارئ ١٠: ٢١٨.
[٧] تقدم في المسألة ١٩٢ و انظر مسند أحمد بن حنبل ١: ٢١٩ و ٢٤٤ و ٢٨٨، و سنن البيهقي ٥:
١٥٥، و الام ٢: ١١١ و ١٧٧، و سنن النسائي ٥: ١٢٠.