الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٨ - آداب الرمي و الوقوف بمنى
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة ١٨٩: من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل،
أو أمر من يقضي عنه، و لا دم عليه.
و قال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا.
و فيما يجب عليه قولان:
أحدهما: عليه دم واحد [١]، و الثاني: عليه أربعة دماء، لكل يوم دم [٢].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشيء الدلالة.
مسألة ١٩٠: من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم،
فان ترك ليلتين كان عليه دمان، و الثالثة لا شيء عليه، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.
و قال الشافعي: ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: عليه دم [٣]، و الآخر: عليه ثلث دم [٤]، و الثالث قاله في مختصر الحج: في ليلة درهم و في ليلتين درهمان و في الثلاثة عليه دم، على أحد قوليه [٥]، و القول الآخر: لا شيء عليه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
[١] الوجيز ١: ١٢٢، و المجموع ٨: ٢٤١، و عمدة القاري ١٠: ٨٦، و المغني لابن قدامة ٣:
٥٢٤، و الشرح الكبير ٣: ٤٩٤، و فتح العزيز ٧: ٤٠٧، و بداية المجتهد ١: ٣٤٢.
[٢] الوجيز ١: ١٢٢، و المجموع ٨: ٢٤١، و فتح العزيز ٧: ٤٠٧.
[٣] المجموع ٨: ٢٤٦ و ٢٤٧، و مغني المحتاج ١: ٥٠٩، و الوجيز ١: ١٢١، و كفاية الأخيار ١: ١٣٩.
[٤] المجموع ٨: ٢٤٦ و ٢٤٧، و فتح العزيز ٧: ٣٩٠.
[٥] الام ٢: ٢١٥، و المجموع ٨: ٢٤٧، و المبسوط للسرخسي ٤: ٢٥، و مغني المحتاج ١:
٥٠٩، و كفاية الأخيار ١: ١٣٩.
[٦] مختصر المزني: ٦٩، و المجموع ٨: ٢٤٦، و الوجيز ١: ١٢١، و كفاية الأخيار ١: ١٣٩.