الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٧ - آداب الرمي و الوقوف بمنى
و الثاني: و هو المذهب أنه يقع لأمسه، هذا على قوله بالترتيب [١].
دليلنا: إجماع الفرقة على وجوب الترتيب، و هذا لم يترتب، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١٨٧: إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة،
سبعا عن يومه، و سبعا عن أمسه، فالأولة لا تجزيه عن يومه، لأنه ما رتب، و الثانية تجزي عن أمسه، و يحتاج أن يرمي ليومه.
و قال الشافعي: لا يجزيه عن يومه بلا خلاف، و أجزأه عن أمسه [٢].
و لكن أي السبعين يجزيه؟ فيه وجهان، أحدهما: الاولى، و الثاني:
الثانية [٣].
دليلنا: انا قد أبطلنا أن ما يرميه بنية يومه يجزيه عن أمسه، فإذا بطلت الاولى لم يبق بعد ذلك إلا الثانية، فيجزي عن أمسه.
مسألة ١٨٨: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتى يخرج أيام التشريق
لا شيء عليه، و ان رماها في القابل كان أحوط.
و قال الشافعي: ان ترك واحدة فعليه مد، و ان ترك ثنتين فعليه مدان، و ان ترك ثلاثة فدم [٤]، إذا كان ذلك في الجمرة الأخيرة، فإذا كان من الجمرة الأولى أو الثانية لا يصح ما بعدها على ما مضى [٥].
[١] مختصر المزني: ٦٩، و المجموع ٨: ٢٣٦ و ٢٤٠، و الوجيز ١: ١٢٢، و مغني المحتاج ١:
٥٠٩، و المنهاج القويم: ٤٣٤.
[٢] الام ٢: ٢١٤، و مختصر المزني: ٦٩، و الوجيز ١: ١٢٢، و المجموع ٨: ٢٤٠- ٢٤١، و مغني المحتاج ١: ٥٠٩، و المنهاج القويم: ٤٣٤.
[٣] المجموع ٨: ٢٤٠- ٢٤١.
[٤] الام ٢: ٢١٤، و مختصر المزني: ٦٩، و الوجيز ١: ١٢٣، و المجموع ٧: ٥٠٩ و ٨: ٢٤١، و عمدة القاري ١٠: ٨٨، و فتح الباري ٣: ٥٨١، و بداية المجتهد ١: ٣٤٢، و مغني المحتاج ١: ٥٠٩.
[٥] المجموع ٨: ٢٤٢، و مغني المحتاج ١: ٥٠٩.