الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٤ - أحكام قضاء الحج و العمرة
أبو حنيفة و قال: لا يلزمه إن كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات [١].
و قال الشافعي: يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه [٢].
دليلنا: انا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد، و هو إجماع الفرقة، و أخبارهم عامة في ذلك [٣]، فلا تتقدر على مذهبنا هذه المسألة.
مسألة ٢١٨: إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات.
و قال الشافعي مثل قوله في الحج، بأغلظ الأمرين [٤].
و قال أبو حنيفة: يحرم من أدنى الحل، و لا يلزمه الميقات [٥].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٢١٩: من فاته الحج سقط عنه توابع الحج،
الوقوف بعرفات، و المشعر، و منى. و الرمي. و عليه طواف و سعي، فيحصل له إحرام، و طواف، و سعي، ثم يحلق بعد ذلك، و عليه القضاء في القابل، و لا هدي عليه.
و في أصحابنا من قال: عليه هدي.
و روي ذلك في بعض الروايات [٦].
[١] البحر الزخار ٣: ٣٢٤، و فتح العزيز ٧: ٤٧٥.
[٢] مختصر المزني: ٦٩، و المجموع ٧: ٣٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٨٤، و فتح العزيز ٤: ٤٧٤، و الوجيز ١:
١٢٦، و المنهاج القويم: ٤٤٤، و البحر الزخار ٣: ٣٢٤، و كفاية الأخيار ١: ١٤٢، و مغني المحتاج ١:
٤٧٤.
[٣] انظر من لا يحضره الفقيه ٢: ١٩٨ باب مواقيت الإحرام، و الكافي ٤: ٣١٨ باب مواقيت الإحرام، و التهذيب ٥: ٥٥ حديث ١٦٦ و ما بعده.
[٤] مختصر المزني: ٦٩، و المجموع ٧: ٣٩٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٨٤، و فتح العزيز ٤: ٤٧٤، و الوجيز ١: ١٢٦، و المنهاج القويم: ٤٤٤، و البحر الزخار ٣: ٣٢٤، و كفاية الأخيار ١: ١٤٢، و مغني المحتاج ١: ٤٧٤.
[٥] البحر الزخار ٣: ٣٢٤، و فتح العزيز ٧: ٤٧٥.
[٦] الكافي ٤: ٤٧٥ حديث ١، و التهذيب ٥: ٢٩٥ حديث ١٠٠٠، و الاستبصار ٢: ٣٠٧ حديث ١٠٩٧.