الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٠ - في أحكام النية
كفارة [١].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و الكفارة الاولى مجمع عليها، و ما زاد عليها ليس عليه دليل.
مسألة ٣٩ [حكم من أكل ناسيا فاعتقد أنّه أفطر فجامع]
إذا أكل ناسيا، فاعتقد أنه أفطر، فجامع وجب عليه الكفارة.
و قال الشافعي في الأم: لا كفارة عليه [٢].
دليلنا: انه وطء في صوم صحيح في شهر رمضان يجب أن تلزمه الكفارة لدخوله تحت عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى [٣].
مسألة ٤٠ [حكم من لاط في شهر رمضان]
إذا باشر امرأته فيما دون الوطء، فأمنى، لزمته الكفارة، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شيء كان. و قال مالك مثل ما قلناه [٤].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: عليه القضاء بلا كفارة [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
مسألة ٤١ [حكم من أدخل في دبر امرأة أو غلام]
إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفارة.
و به قال الشافعي [٦].
و قال أبو حنيفة عليه القضاء بلا كفارة [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و لأنا نبني هذه المسألة على وجوب الحد عليه بالفعل على كل حال، و كل من قال بذلك أوجب عليه القضاء
[١] حكاه العلامة الحلي أيضا في المختلف كتاب الصوم: ٥٧.
[٢] الام ٢: ١٠٠، و المجموع ٦: ٣٣٩- ٣٤٠.
[٣] انظر الكافي ٤: ١٠١، و الفقيه ٢: ٧٢، و التهذيب ٤: ٢٠٥، و الاستبصار ٢: ٩٥.
[٤] بلغة السالك ١: ٢٤٤، و المجموع ٦: ٣٤٢.
[٥] اللباب ١: ١٦٧- ١٦٨، و الهداية ١: ١٢٥، و شرح فتح القدير ٢: ٧٢، و الام ٢: ١٠٠- ١٠١، و مختصر المزني: ٥٧، و الوجيز ١: ١٠٤، و المجموع ٦: ٣٣٠ و ٣٤٢.
[٦] الام ٢: ١٠١، و المجموع ٦: ٣٤١- ٣٤٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٦١، و المحلى ٦: ١٩١، و المنهاج القويم: ٣٨٦.
[٧] النتف في الفتاوى ١: ١٥٤، تبيين الحقائق ١: ٣٢٧.