الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٩ - في أحكام الحج الفاسد
و قال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٢] و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، و روي ذلك عن ابن عباس، و ابن عمر [٣] و لا مخالف لهما.
مسألة ٢٠٨: إذا وطأ المحرم ناسيا،
لا يفسد حجه.
و قال أبو حنيفة: يفسد حجه مثل العمد [٤]، و هو أحد قولي الشافعي [٥].
و الثاني: لا يفسد و هو أصح القولين [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة.
[١] تبيين الحقائق ٢: ٥٧، و المجموع ٧: ٤١٥، و بداية المجتهد ١: ٣٥٩، و شرح فتح القدير ٢: ٢٤٠، و شرح العناية على الهداية ٢: ٢٤٠، و المبسوط للسرخسي ٢: ١١٩، و المحلى ٧: ١٩٠، و الشرح الكبير ٣: ٣٢٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٨٥.
[٢] اضافة للمصادر المتقدمة في المسألة ٢٠٦ هامش (٤) انظر الكافي ٤: ٢٧٣ حديث ١ و ٢ و ٥، و التهذيب ٥: ٣١٧ حديث ١٠٩٢ و غيرها كثير.
[٣] قال النووي في المجموع ٧: ٤١٥ «و ممن قال بالتفريق عمر بن الخطاب، و عثمان، و ابن عباس، و سعيد بن المسيب، و إسحاق، و ابن المنذر».
[٤] الفتاوى الهندية ١: ٢٤٤، و شرح فتح القدير ٢: ٢٤١، و المبسوط للسرخسي ٢: ١٢١، و النتف في الفتاوى ١: ٢١٣، و الشرح الكبير ٣: ٣٢٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٣٩، و الهداية ١: ١٦٥، و بدائع الصنائع ٢: ٢١٧، و اللباب ١: ٢٠٣، و فتح العزيز ٧: ٤٧٨.
[٥] المجموع ٧: ٣٩٤، و فتح العزيز ٧: ٤٧٨، و بداية المجتهد ١: ٣٥٩، و الشرح الكبير ٣: ٣٢٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٣٩.
[٦] الهداية ١: ١٦٥، و بدائع الصنائع ٢: ٢١٧، و المجموع ٧: ٣٩٤، و شرح فتح القدير ٢: ٢٤١، و شرح العناية على الهداية ٢: ٢٤٠، و المبسوط للسرخسي ٢: ١٢١، و الشرح الكبير ٣: ٣٢٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٣٩، و فتح العزيز ٧: ٤٧٨.