الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٦ - آداب الرمي و الوقوف بمنى
و قال أبو حنيفة الترتيب مستحب، فان قدم الحلق على النحر فعليه دم [١].
دليلنا: انه لا خلاف انه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة، و أما لزوم الدم فيحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة، و أخبارنا في ذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٢].
و روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله (صلى الله عليه و آله) في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح و لا حرج، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: إرم و لا حرج قال: فما سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال: افعل و لا حرج [٣].
و هذا بعينه على هذا اللفظ مروي عن أئمتنا (عليهم السلام) [٤].
مسألة ١٦٩ [في حكم أكل الهدي الواجب]
لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات، أو ما يلزمه بالنذر. و به قال الشافعي، و له في النذر وجهان [٥].
و قال أبو إسحاق: يحل، لأنه تطوع بإيجابه على نفسه [٦].
و قال أبو حنيفة: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد و حلق الشعر [٧].
[١] النتف ١: ٢٢٤، و بدائع الصنائع ٢: ١٥٨، و تبيين الحقائق ٢: ٦٣، و بداية المجتهد ١: ٣٤٠- ٣٤١، و المجموع ٨: ٢١٦.
[٢] التهذيب ٥: ٢٣٧ حديث ٧٩٨.
[٣] صحيح مسلم ٢: ٩٤٨ حديث ١٣٠٦ باختلاف يسير في اللفظ.
[٤] انظر الكافي ٤: ٥٠٤ حديث ٢، و التهذيب ٥: ٢٣٦ حديث ٧٩٧، و الاستبصار ٢: ٢٨٤ حديث ١١٠٧.
[٥] الام ٢: ٢١٧، و مختصر المزني: ٧٤، و المجموع ٨: ٤١٧- ٤١٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٨٣، و بداية المجتهد ١: ٣٦٧.
[٦] المجموع ٨: ٤١٨- ٤١٩، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٥٨٣.
[٧] النتف ١: ٢٢٥، و اللباب ١: ٢١٧، و تبيين الحقائق ٢: ٨٩، و المبسوط ٤: ٧٦، و المجموع ٨:
٤١٩، و بداية المجتهد ١: ٣٦٧.