الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٥ - آداب الرمي و الوقوف بمنى
فان رمى قبل ذلك لم يجزه، و للعليل، و لصاحب الضرورة، و النساء يجوز الرمي بالليل.
و قال الشافعي: أول وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر، و به قال عطاء، و عكرمة [١].
و قال مالك، و أبو حنيفة، و أحمد، و إسحاق: وقته إذا طلع الفجر، فان رمى قبله لم يجزه مثل ما قلناه [٢].
و قال النخعي، و الثوري: وقته بعد طلوع الشمس من يوم النحر، و قبل ذلك لا يجزي و لا يعتد به [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها [٤].
و روي عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت و أفاضت [٥].
مسألة ١٦٨ [في أعمال منى]
ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة و هو طواف الحج بلا خلاف، و يسعى إن لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج، و الترتيب في ذلك مستحب و ليس بواجب، فان قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه. و به قال الشافعي [٦].
[١] الأم ٢: ٢١٣، و المجموع ٨: ١٨٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٥٩، و شرح الأزهار ٢: ١٢٣، و بداية المجتهد ١: ٣٣٩، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٤٦٠، و تبيين الحقائق ٢: ٣١.
[٢] تبيين الحقائق ٢: ٣١، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٥٩، و الشرح الكبير ٣: ٤٦٠، و المبسوط ٤:
٦٨، و بداية المجتهد ١: ٣٣٩، و المحلى ٧: ١٣٥، و المجموع ٨: ١٨٠، و شرح الأزهار ٢: ١٢٣.
[٣] المغني لابن قدامة ٣: ٤٥٩، و الشرح الكبير ٣: ٤٦٠، و شرح الأزهار ٢: ١٢٣.
[٤] الكافي ٤: ٤٨٥ حديث ٤ و ٥، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٨٥ حديث ١٤٠٠ و ١٤٠٣، و التهذيب ٥: ٢٦٣ حديث ٨٨٨ و ٨٩٥ و ٨٩٧.
[٥] سنن البيهقي ٥: ١٣٣.
[٦] الأم ٢: ٢١٥، و مختصر المزني: ٦٨، و المجموع ٨: ٢١٦، و مغني المحتاج ١: ٥٠٣.