الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٧ - آداب الرمي و الوقوف بمنى
و قال مالك: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١٧٠: يجوز الأكل من الهدي المتطوع به
بلا خلاف، و المستحب أن يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه، و يهدي ثلثه.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٢].
و الثاني: يأكل النصف و يتصدق بالنصف [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» [٤] فقسم ثلاثة أصناف.
مسألة ١٧١ [متى يقع التحلّل من إحرام العمرة]
يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف و سعى و قصر، و التقصير نسك يثاب عليه. و به قال أبو حنيفة [٥]، و هو أحد قولي الشافعي إذ قال: ان الحلق نسك [٦].
و الثاني: إنه إطلاق محظور، و ليس بنسك و لا يثاب عليه [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٨].
[١] المدونة الكبرى ١: ٣٨٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٨٣، و الشرح الكبير ٣: ٥٨٣، و بداية المجتهد ١: ٣٦٧، و الموطأ ١: ٣٨١، و المجموع ٨: ٤١٩، و عمدة القارئ ١٠: ٥٦.
[٢] الأم ٢: ٢١٧، و المجموع ٨: ٤١٥، و عمدة القاري ١٠: ٥٨، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣:
٥٨٧.
[٣] المجموع ٨: ٤١٥، و الشرح الكبير ٣: ٥٨٧.
[٤] الحج: ٣٦.
[٥] الفتاوى الهندية ١: ٢٣٧، و اللباب ١: ٢٢١، و المبسوط ٤: ٣٠ و ٥٢، و فتح الباري ٣: ٥٦١، و المجموع ٨: ٢٠٨، و بداية المجتهد ١: ٣٥٨.
[٦] المجموع ٨: ١٩٤ و ٢٠٨، و فتح العزيز ٧: ٣٨٣، و عمدة القاري ١٠: ٦٢، و كفاية الأخيار ١: ١٤٣.
[٧] المجموع ٨: ١٩٤ و ٢٠٨، و كفاية الأخيار ١: ١٤٣، و عمدة القاري ١٠: ٦١، و بداية المجتهد ١:
٣٥٨، و فتح الباري ٣: ٥٦١.
[٨] الكافي ٤: ٤٣٨ حديث ١، و الفقيه ٢: ٢٣٦ حديث ١١٢٧، و التهذيب ٥: ١٥٧ حديث ٥٢١ و ٥٢٢.