الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٥ - مسائل المواقيت
و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه صح نسكه بلا خلاف، و إذا لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة ٦٠: المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة
خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه، و إن لم يمكنه فمن خارج الحرم.
و قال الشافعي: يحرم من موضعه [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٦١: من جاوز الميقات محلا،
فأحرم من موضعه و عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه.
و قال الشافعي: ان كان عوده بعد التلبس بشيء من أفعاله، مثل أن يكون طاف طواف الورود، وجب عليه دم. و ان كان قبل التلبس لا دم عليه [٢]. و به قال الحسن البصري، و سعيد بن جبير، و أبو يوسف، و محمد [٣].
و قال مالك، و زفر: يستفز الدم عليه متى أحرم دونه، و لا ينفعه رجوعه [٤].
و قال أبو حنيفة: إن عاد إليه و لبى فلا دم عليه، و ان لم يلب فيه فعليه دم [٥].
[١] الوجيز ١: ١١٣، و المجموع ٧: ٢٠٣، و فتح العزيز ٧: ٨٤، و كفاية الأخيار ١: ١٣٧، و مغني المحتاج ١: ٤٧٤، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٢١٦، و السراج الوهاج ١: ١٥٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٢١٩.
[٢] الام ٢: ١٣٩، و الوجيز ١: ١١٤، و مغني المحتاج ١: ٤٧٤- ٤٧٥، و المجموع ٧: ٢٠٧- ٢٠٨، و كفاية الأخيار ١: ١٣٧، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٢٥، و الشرح الكبير ٣: ٢٢٥، و المنهاج القويم:
٤١١، و السراج الوهاج: ١٥٥.
[٣] النتف في الفتاوى ١: ٢٠٦، و فتاوى قاضيخان ١: ٢٨٧، و المبسوط ٤: ١٧١، و المجموع ٧:
٢٠٨.
[٤] المبسوط ٤: ١٧٠، و النتف ١: ٢٠٦، و المجموع ٧: ٢٠٨.
[٥] النتف ١: ٢٠٦، و فتاوى قاضيخان ١: ٢٨٧، و المبسوط ٤: ١٧٠، و المجموع ٧: ٢٠٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٢٥، و الشرح الكبير ٣: ٢٢٥.