الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٤ - مسائل المواقيت
و قال أصحابه: ثبت عن النبي (صلى الله عليه و آله) نص في ذلك [١].
دليلنا: ما قلناه من إجماع الفرقة و أخبارهم.
و أيضا روى القاسم بن محمد، عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) وقت لأهل العراق ذات عرق [٢].
و روى أبو الزبير، عن جابر، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق [٣].
و قال الشافعي: الإهلال لأهل المشرق من العقيق كان أحب إلى [٤].
و كذلك قال أصحابه [٥].
مسألة ٥٩: من جاوز الميقات مريدا لغير النسك،
ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان، و إلا أحرم من موضعه.
و قال الشافعي: يحرم من موضعه [٦] و لم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا توقيت النبي (صلى الله عليه و آله) المواقيت يدل على ذلك [٧]، لأنه لو جاز الإحرام من موضعه لم يكن لذلك معنى.
[١] المجموع ٧: ١٩٤ و ١٩٧، و كفاية الأخيار ١: ١٣٧.
[٢] سنن أبي داود ٢: ١٤٣ حديث ١٧٣٩، و سنن النسائي ٥: ١٢٥، و سنن البيهقي ٥: ٢٨، و سنن الدارقطني ٢: ٢٣٦ حديث ٥.
[٣] سنن البيهقي ٥: ٢٨، و سنن ابن ماجة ٢: ٩٧٢ حديث ٢٩١٥، و سنن الدارقطني ٢: ٢٣٦ حديث ٤، و صحيح مسلم ٢: ٨٤١ (باب ٢) حديث ١١٨٣.
[٤] الام ٢: ١٣٨، و مختصر المزني: ٦٥، و فتح العزيز ٧: ٨١، و المغني لابن قدامة ٣: ٢١٤، و الشرح الكبير ٣: ٢١٣، و بداية المجتهد ١: ٣١٣، و عمدة القارئ ٩: ١٤٥.
[٥] مغني المحتاج ١: ٤٧٣، و فتح العزيز ٧: ٨١.
[٦] الوجيز ١: ١١٣- ١١٤، و المجموع ٧: ٢٠٣، و مغني المحتاج ١: ٤٧٤، و السراج الوهاج ١: ١٥٥.
[٧] صحيح مسلم ٢: ٨٣٨، و سنن النسائي ٥: ١٢٥، و سنن الدارمي ٢: ٣٠، و الموطأ ١: ٣٣٠، و سنن الدارقطني ٢: ٢٣٦، و سنن البيهقي ٥: ٢٨، و سنن أبي داود ٢: ١٤٣، و سنن ابن ماجة ٢:
٩٧٢.