الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٣ - في زكاة الغلات
الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة» [١].
و روى أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة» [٢] و هذه نصوص على ان العشر زكاة.
مسألة ٨٤ [إذا استأجر أرضا كان العشر على مالك الزرع]
إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض. و به قال الشافعي، و أبو يوسف، و محمد [٣].
و قال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع [٤].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «فيما سقت السماء العشر» [٥] فأوجب الزكاة في نفس الزرع، و إذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة، و مالك الأرض انما يأخذ الأجرة، و الأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف.
مسألة ٨٥ [وجوب الخمس في الأرض العشرية]
إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، و به قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران [٦].
و قال محمد: عليه عشر واحد [٧].
و قال أبو حنيفة: تنقلب خراجية [٨].
[١] سنن الدارقطني ٢: ٩٨ حديث ١٦.
[٢] صحيح مسلم ٢: ٦٧٤ حديث ٤، و سنن الدارقطني ٢: ٩٣ حديث ٥، و سنن النسائي ٥: ٣٦، و سنن البيهقي ٤: ١٢٠.
[٣] المجموع ٥: ٥٦٢، و المبسوط ٣: ٥، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٨٩.
[٤] المبسوط ٣: ٥، و المجموع ٥: ٥٦٢، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٨٩.
[٥] مقطع من حديث طويل رواه الشيخ الكليني في الكافي ٣: ٥١٢ حديث ١، و المصنف في التهذيب ٤: ٣٨ حديث ٩٦، و الاستبصار ٢: ٢٦ حديث ٧٣، مع تقديم و تأخير.
[٦] النتف ١: ١٨٥، و الهداية ١: ١١١، و شرح فتح القدير ٢: ١٢، و المجموع ٥: ٥٦٠، و تبيين الحقائق ١: ٢٩٤.
[٧] النتف ١: ١٨٥، و الهداية ١: ١١١، و شرح فتح القدير ٢: ١٢، و المجموع ٥: ٥٦٠- ٥٦١، و تبيين الحقائق ١: ٢٩٤.
[٨] النتف ١: ١٨٥، و الهداية ١: ١١١، و شرح فتح القدير ٢: ١٢، و المجموع ٥: ٥٦٠، و تبيين الحقائق ١: ٢٩٤، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٩٠.