الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٤ - زكاة الفطرة
و عندنا انه يلزمه، لأنه في عياله، و هذا داخل تحت العموم، و الصريح بما روي انه تجب عليه الفطرة يخرجها عن نفسه و عن ولده [١]. و أما الشافعي فقال: لان عليه نفقته [٢].
مسألة ١٦٤ [الولد الصغير الموسر لزم أباه نفقته و فطرته]
إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته، و عليه فطرته. و به قال محمد بن الحسن [٣].
و قال أبو حنيفة و مالك و أبو يوسف و الشافعي: نفقته و فطرته من مال نفسه [٤].
دليلنا: كل خبر روي في انه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه، و عن ولده [٥] يتناول هذا الموضع، فعلى من خصها الدلالة.
مسألة ١٦٥ [حكم ولد الولد إذا كان صغيرا مثل ولد الصلب]
ولد الولد إذا كان صغيرا موسرا كان أو معسرا مثل ولد الصلب على ما مضى القول فيه [٦].
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ١١٨ حديث ٥١٠ و ٥١١، و التهذيب ٤: ٧٦ حديث ٢١٥، و الاستبصار ٢: ٤٧- ٤٨ حديث ١٥٤ و ١٥٥ و ١٥٧ و ١٥٨.
[٢] الام ٢: ٦٣ و ٦٥، و كفاية الأخيار ١: ١١٩، و مغني المحتاج ١: ٤٠٥، و المنهاج القويم: ٣٥١، و بداية المجتهد ١: ٢٧٠.
[٣] اللباب ١: ١٥٩، و النتف ١: ١٦٣، و المبسوط ٣: ١٠٤، و الهداية ١: ١١٥، و شرح فتح القدير ٢: ٣٣، و تبيين الحقائق ١: ٣٠٧، و شرح العناية ٢: ٣٢، و المحلى ٦: ١٣٩، و المجموع ٦: ١٤١.
[٤] اللباب ١: ١٥٩، و النتف ١: ١٦٣ و المبسوط ٣: ١٠٤، و الهداية ١: ١١٥، و مراقي الفلاح:
١٢٢، و الفتاوى الهندية ١: ١٩٢، و شرح فتح القدير ٢: ٣٢، و تبيين الحقائق ١: ٣٠٧، و المدونة الكبرى ١: ٣٥٥، و مقدمات ابن رشد ١: ٢٥٤، و المحلى ٦: ١٣٩، و الام ٢: ٦٣، و بداية المجتهد ١: ٢٧٠، و شرح العناية ٢: ٣٢.
[٥] انظر الكافي ٤: ١٧٠، و من لا يحضره الفقيه ٢: ١١٤، و التهذيب ٤: ٧١، و الاستبصار ٢: ٤٦.
[٦] انظر المسألة المرقمة ١٦٣.