الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٣ - في أحكام الحج الفاسد
مسألة ١٩٨: ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني: في ماله [١].
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، و انه يلزمه جميع ما يلزم المحرم [٢].
[استحباب طواف الوداع]
مسألة ١٩٩: طواف الوداع مستحب بلا خلاف،
و قد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به، و ان ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، و ان ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود و يطوف، أو يأمر من يطوف عنه.
و خالف جميع الفقهاء في طواف النساء، و وافقونا في طواف الوداع.
فأما لزوم الدم بتركه، فذهب إليه أبو حنيفة، و أحد قولي الشافعي [٣] و الآخر: لا دم عليه [٤].
دليلنا على وجوب طواف النساء: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، فأما لزوم الدم بترك طواف الوداع فيحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة.
[في أحكام الحج الفاسد]
مسألة ٢٠٠: من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة،
فسد حجة بلا
[١] المجموع ٧: ٣٢، و الوجيز ١: ١٢٣، و المبسوط للسرخسي ٤: ١٣٠، و مغني المحتاج ١: ٤٦١، و فتح العزيز ٧: ٤٢٥.
[٢] الكافي ٤: ٣٠٣ حديث ١، و الفقيه ٢: ٢٦٥ حديث ١٢٩١، و التهذيب ٥: ٤٠٩ حديث ١٤٢٤.
[٣] الام ٢: ١٨٠، و المجموع ٨: ٢٥٤ و ٢٨٤، و الوجيز ١: ١٢٣، و مغني المحتاج ١: ٥١٠، و السراج الوهاج: ١٦٦، و الهداية ١: ١٦٦، و اللباب ١: ٢٠٤، و الفتاوى الهندية ١: ٢٤٦، و عمدة القارئ ١٠: ٩٥.
[٤] المجموع ٨: ٢٥٤، و الوجيز ١: ١٢٣، و مغني المحتاج ١: ٥١٠، و السراج الوهاج: ١٦٦، و عمدة القارئ ١٠: ٩٥.