الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٤ - في أحكام الحج الفاسد
خلاف، و يلزمه المضي فيها، و يجب عليه الحج من قابل، و يلزمه بدنة عندنا و عند الشافعي [١].
و عند أبي حنيفة: شاة [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و روي عن ابن عمر، و ابن عباس انهما قالا: من وطأ قبل التحلل أفسد، و عليه ناقة [٣]، و لا مخالف لهما.
مسألة ٢٠١: إذ وطأ بعد الوقوف بعرفة
و قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه، و عليه بدنة، و ان وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة، و لم يفسد حجه.
و قال الشافعي و مالك: إن وطأ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه، و عليه بدنة [٤]، مثل الوطء قبل الوقوف.
و قال أبو حنيفة: لا يفسد حجة الوطء بعد الوقوف بعرفة، و عليه بدنة [٥].
[١] المجموع ٧: ٤١٤، و الام ٢: ٢١٨، و مختصر المزني: ٦٩، و الوجيز ١: ١٢٦، و النتف ١: ٢١٣، و بداية المجتهد ١: ٣٥٨، و شرح فتح القدير ٢: ٢٣٩ و شرح العناية على الهداية ٢: ٢٣٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢٤ و ٥١٧، و كفاية الأخيار ١: ١٤٢، و مغني المحتاج ١: ٥٢٢.
[٢] النتف ١: ٢١٣، و المجموع ٧: ٤١٤، و شرح فتح القدير ٢: ٢٣٨، و المبسوط للسرخسي ٢:
١١٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢٥ و ٥١٧، و الهداية ١: ١٦٤، و اللباب ١: ٢٠٢، و بداية المجتهد ١: ٣٥٨.
[٣] المغني لابن قدامة ٣: ٣٢٣ و ٥١٧، و الموطأ ١: ٣٨٤.
[٤] الام ٢: ٢١٨، و المجموع ٧: ٣٨٧ و ٤١٤، و بداية المجتهد ١: ٣٥٨، و شرح فتح القدير ٢: ٢٤٠، و شرح العناية على الهداية ٢: ٢٣٩، و النتف في الفتاوى ١: ٢١٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢٤، و الموطأ ١: ٣٨٢، و كفاية الأخيار ١: ١٤٢.
[٥] شرح فتح القدير ٢: ٢٤٠، و الفتاوى الهندية ١: ٢٤٥، و المجموع ٧: ٤١٤، و بداية المجتهد ١:
٣٥٨، و شرح العناية على الهداية ٢: ٢٤٠، و النتف في الفتاوى ١: ٢١٣، و المغني ٣: ٣٢٥، و اللباب ١: ٢٠٢، و المبسوط ٤: ١١٩.