الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٠ - آداب دخول مكة و الطواف و ركعتاه
أدعية غيرها.
دليلنا: عمل الطائفة بما أوردناه.
مسألة ١٢٣: رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة
لا يعرفه أصحابنا.
و قال الشافعي: ذلك مستحب [١].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٢٤: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه،
فإن لم يتمكن و استلمه ببعضه أجزأه.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٢]. و الثاني قاله في الأم: انه لا يجزيه [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ١٢٥ [استحباب استلام الأركان الثلاثة]
استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه، و باقي الأركان مستحب استلامها. و به قال ابن عباس، و ابن الزبير، و جابر [٤].
و قال الشافعي: لا يستلمها- يعني الشاميين-، و به قال عمر، و ابن عمر، و معاوية [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم و أخبارهم [٦] و طريقة الاحتياط تقتضيه، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف.
[١] الام ٢: ١٦٩، و المجموع ٨: ٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٨٨، و الشرح الكبير ٣: ٣٨٩.
[٢] المجموع ٨: ٢٩ و ٣٢.
[٣] الام ٢: ١٧٠، و المجموع ٨: ٢٩.
[٤] المجموع ٨: ٣٤ و ٥٨، و المبسوط ٤: ٤٩، و بداية المجتهد ١: ٣٣٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٠٠، و عمدة القاري ٩: ٢٥٥، و شرح النووي ٥: ٣٨٨، و نيل الأوطار ٥: ١١٦.
[٥] المجموع ٨: ٣٤ و ٥٨، و مغني المحتاج ١: ٤٨٨، و فتح العزيز ٧: ٣١٩، و المغني لابن قدامة ٣:
٤٠٠، و الفتح الرباني ١٢: ٤٣ و شرح النووي ٥: ٣٨٨، و عمدة القارئ ٩: ٢٥٥.
[٦] الكافي ٤: ٤٠٨ حديث ٨ و ٩، و التهذيب ٥: ١٠٦ حديث ٣٤١ و ٣٤٤، و الاستبصار ٢: ٢١٦ حديث ٧٤٣ و ٧٤٥.