الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٨ - كتاب الاعتكاف
حنيفة و أصحابه، و مالك، و الثوري، و الأوزاعي [١]. و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و عائشة، و في التابعين خلق [٢].
و قال الشافعي: يصح الاعتكاف بغير صوم، و يصح أن يفرد الليل و العيدين و أيام التشريق بالاعتكاف [٣]، و به قال أحمد [٤]، و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)، و أبي مسعود البدري، و الحسن البصري، و إسحاق [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف أن مع الصوم في الأوقات المخصوصة يصح اعتكافه، و ليس على انعقاده في غيرها دليل، فوجب نفيه.
و روى عروة عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا اعتكاف إلا بصوم» [٦].
و روى عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: قلت: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية؟
فقال: «اعتكف و صم» [٧].
[١] الفتاوى الهندية ١: ١٢٤ و ١٢٧ و ٢١٠، و تبيين الحقائق ١: ٣٤٨، و المبسوط ٣: ١١٦، و اللباب ١: ١٧٤، و الهداية ١: ١٣٢، و شرح فتح القدير ٢: ١٠٧- ١٠٨، و شرح العناية ٢: ١٠٧، و المدونة الكبرى ١: ٢٢٥- ٢٢٦، و المغني لابن قدامة ٣: ١٢٥، و بلغة السالك ١: ٢٥٥، و بداية المجتهد ١: ٣٠٥، و المجموع ٦: ٤٨٧، و البحر الزخار ٣: ٢٦٧، و عمدة القارئ ١١: ١٤٠.
[٢] المغني لابن قدامة ٣: ١٢٥، و المجموع ٦: ٤٨٧، و عمدة القاري ١١: ١٤٠، و بداية المجتهد ١:
٣٠٥.
[٣] الام ٢: ١٠٧، و مختصر المزني ٦٠، و الوجيز ١: ١٠٦، و المجموع ٦: ٤٨٧ و ٤٨٩، و المنهاج القويم:
٣٩٧، و المغني لابن قدامة ٣: ١٢٥، و بداية المجتهد ١: ٣٠٥، و مغني المحتاج ١: ٤٥٣، و شرح فتح القدير ٢: ١٠٧، و الهداية ١: ١٣٢، و عمدة القارئ ١١: ١٤٠.
[٤] المغني لابن قدامة ٣: ١٢٥، و الشرح الكبير ٣: ١٢٥، و المجموع ٦: ٤٨٧، و عمدة القارئ ١١: ١٤٠.
[٥] بداية المجتهد ١: ٣٠٥، و المغني لابن قدامة ٣: ١٢٥، و المجموع ٦: ٤٨٧، و عمدة القارئ ١١:
١٤٠.
[٦] سنن البيهقي ٤: ٣١٧- ٣١٨.
[٧] سنن أبي داود ٢: ٣٣٤ حديث ٢٤٧٤، و سنن الدارقطني ٢: ٢٠٠ حديث ٩، و سنن البيهقي ٤: ٣١٦.