الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٧ - في أحكام النية
دون الكفارة، و به قال مالك و الأوزاعي [١].
و قال الزهري و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: عليهما القضاء و لا كفارة، و إليه ذهب المزني [٢].
و قال ابن عباس و ابن عمر: (عليهما السلام) الكفارة دون القضاء كالشيخ الهم يكفر و لا يقضي [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
و أيضا قوله تعالى «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ» [٤] و هذه مطيقة.
مسألة ٤٨ [حكم القبلة للصائم]
تكره القبلة للشاب إذا كان صائما، و لا تكره للشيخ. و به قال ابن عمر و ابن عباس [٥].
و قال الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة و إلا لم تكره [٦].
و قال مالك: تكره على كل حال، و به قال عمر بن الخطاب [٧].
و قال ابن مسعود: لا تكره على حال [٨].
[١] المدونة الكبرى ١: ٢١٠، و بداية المجتهد ١: ٢٩٠، و المنهل العذب ١٠: ٢٩٠، و المجموع ٦: ٢٦٧- ٢٦٩.
[٢] اللباب ١: ١٧١، و المجموع ٦: ٢٦٧- ٢٦٩، و بداية المجتهد ١: ٢٩٠.
[٣] سنن أبي داود ٢: ٢٩٦، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١٨٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٨١، و المجموع ٦: ٢٦٧- ٢٦٩، و بداية المجتهد ١: ٢٩٠، و المنهل العذب ١٠: ٢٩٠.
[٤] البقرة: ١٨٤.
[٥] مختصر المزني: ٥٧، و الموطأ ١: ٢٩٣، و سنن البيهقي ٤: ٢٣٢، و المنهل العذب ١٠: ١١٠.
[٦] الام ٢: ٩٨، و مختصر المزني: ٥٧، و مغني المحتاج ١: ٤٣١، و شرح الموطأ ٢: ٤١٤.
[٧] المغني لابن قدامة ٣: ٤٨، و بلغة السالك ١: ٢٤٤، و شرح الموطأ ٢: ٤١٤، و المنهل العذب ١٠:
١٠٩، و شرح النووي بهامش إرشاد الساري ٥: ٧٨.
[٨] قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢: ٩٠ (باب القبلة للصائم): كان ابن مسعود يباشر امرأته و هو صائم.