الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٩ - في أحكام النية
و قال أبو حنيفة و المزني: يصح صيامه [١].
و ان أفاق في شيء منه، فنقل المزني: إذا أفاق في شيء منه صح صومه [٢].
و قال في البيوطي و الظهار: ان كان مفيقا عند طلوع الفجر صح صومه [٣].
و قال في اختلاف العراقيين: إذا أصاب الرجل امرأته في شهر رمضان ثم مرض في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت امرأته فقد قيل: على الرجل عتق رقبة، و قيل: لا شيء عليه [٤].
و قال أصحابه في المسألة ثلاث أقوال:
أحدها: أنه يصح صومه إذا أفاق في شيء من يومه، و هو المختار عندهم [٥].
و الآخر: أن يكون مفيقا عند الدخول في الصوم، و إلا لم يصح [٦].
و الثالث: متى أغمي عليه في شيء منه بطل، و هو اقيسها [٧].
و منهم من قال المسألة على قول واحد، و هو ان الاعتبار بأن يكون مفيقا حين الدخول، و لا يضر ما وراء ذلك [٨].
[١] اللباب ١: ١٧٢، و المبسوط ٣: ٧٠، و الهداية ١: ١٢٨، و مختصر المزني: ٥٧، و المجموع ٦: ٣٤٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢، و الشرح الكبير ٣: ٢٥، و فتح العزيز ٦: ٤٠٦.
[٢] مختصر المزني: ٥٧.
[٣] الام، كتاب الظهار، ٥: ٢٨٤، و المجموع ٦: ٣٤٥- ٣٤٦، و فتح العزيز ٦: ٤٠٦.
[٤] الام ٧: ١٤٥.
[٥] المجموع ٦: ٣٤٦، و كفاية الأخيار ١: ١٢٧.
[٦] المجموع ٦: ٣٤٦، و مغني المحتاج ١: ٤٣٣، و الشرح الكبير ٣: ٢٥.
[٧] المجموع ٦: ٣٤٦، و فتح العزيز ٦: ٤٠٧.
[٨] الوجيز ١: ١٠٣، و المجموع ٦: ٣٤٦، و السراج الوهاج: ١٤١.