الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٨ - في أحكام النية
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٤٩ [حكم من وطأ دون الفجر و هو صائم]
إذا وطأ فيما دون الفرج، أو باشرها، أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه القضاء و الكفارة. و به قال مالك [١].
و قال الشافعي: لا كفارة عليه و يلزمه القضاء [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.
مسألة ٥٠ [حكم من كرّر النظر فأنزل و هو صائم]
إذا كرر النظر فأنزل أثم و لا قضاء عليه و لا كفارة، فإن فاجأته النظرة لم يأثم. و به قال الشافعي [٣].
و قال مالك: ان كرر أفطر و عليه القضاء [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا لا دليل على أنه بتكرار النظر يصير مفطرا و الأصل براءة الذمة.
مسألة ٥١: إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه
يوما أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحا، و كذلك ان بقي نائما يوما أو أياما، و كذلك ان أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه و نوى فلا قضاء عليه.
و قال الشافعي: إذا نوى الصيام من الليل ثم أصبح مغمى عليه و اتصل الإغماء يومين أو أكثر فلا صيام له بعد اليوم الأول لأنه ما نوى من ليلته و خرج النهار من غير نية، و أما اليوم الأول فان لم يفق في شيء منه فلا صيام له [٥].
[١] المدونة الكبرى ١: ١٩٥- ١٩٦، و بلغة السالك ١: ٢٤٤، و الفتح الرباني ١٠: ٦١، و نيل الأوطار ٤: ٢٩٠.
[٢] مختصر المزني: ٥٧، و المجموع ٦: ٣٥٥، و الفتح الرباني ١٠: ٦١، و نيل الأوطار ٤: ٢٩٠.
[٣] مختصر المزني: ٥٧، و الوجيز ١: ١٠٢، و السراج ١٤١، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٩.
[٤] المغني لابن قدامة ٣: ٤٩، و بلغة السالك ١: ٢٤٤، و شرح فتح القدير ٢: ٦٤، و المبسوط ٣:
٧٠، و البحر الزخار ٣: ٢٥١، و المنهل العذب ١٠: ١١١، و نيل الأوطار ٤: ٢٩٠.
[٥] مختصر المزني: ٥٧، و المجموع ٦: ٣٤٥- ٣٤٦، و فتح العزيز ٦: ٤٠٦، و كفاية الأخيار ١: ١٢٧، و مغني المحتاج ١: ٤٣٢- ٤٣٣، و السراج الوهاج ١٤١، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٢، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٢٥.