الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨١ - في زكاة الدراهم و الدنانير
و ان كان على ملي جاحد في الظاهر و الباطن، فالحكم فيه و في المعسر واحد: لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال [١].
و لكن إذا قبضه هل يزكيه أم لا؟ على قولين كالمغصوب سواء، أحدهما:
يزكيه لما مضى. و الثاني: يستأنف الحول كأنه الآن ملك.
و ان كان الدين إلى أجل، فهل يملكه أم لا؟ على وجهين: قال أبو إسحاق: يملكه [٢]، و قال أبو علي بن أبي هريرة: لا يملكه [٣]. فعلى قول ابن أبي هريرة لا زكاة عليه أصلا، و على قول أبي إسحاق لا زكاة في الحال عليه.
فاذا قبضه فهل يستأنف أم لا؟ على قولين كالمغصوب سواء.
و المال الغائب ان كان متمكنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال، و ان أخرجه في غيره فعلى قولين.
و ان كان ممنوعا أو مفقودا يرجو طلابه لم يجب عليه أن يخرج الزكاة، فإذا عاد إليه فهل يخرج الزكاة؟ لما مضى؟ على قولين كالمغصوب سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٤]. و أيضا الأصل براءة الذمة، و إيجاب الزكاة في هذا المال يحتاج إلى دلالة شرعية، و ليس فيها ما يدل على ما قالوه، فوجب نفيه.
مسألة ٩٧ [حكم الزائد على النصاب في الدراهم و الدنانير]
لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما، و على هذا بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم، و ما نقص عنه لا شيء فيه. و الذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير، ففيها عشر دينار. و به قال أبو حنيفة [٥].
و قال الشافعي: فيما زاد على المائتين و على العشرين دينارا ربع العشر، و لو
[١] المجموع ٦: ٢٠، و فتح العزيز ٥: ٥٠٢.
[٢] المجموع ٦: ٢٠، و فتح العزيز ٥: ٥٠٢.
[٣] المجموع ٦: ٢٠، و فتح العزيز ٥: ٥٠٢.
[٤] انظر التهذيب ٤: ٣٤ حديث ٨٧ و ٨٨، و الاستبصار ٢: ٢٨ حديث ٧٩ و ٨٠.
[٥] اللباب ١: ١٤٩- ١٥٠، و المبسوط ٢: ١٩٠، و المجموع ٦: ١٧، و بداية المجتهد ١: ٢٤٨.