الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٢ - في زكاة الدراهم و الدنانير
كان قيراطا بالغا ما بلغ، و به قال ابن عمر. و رووه عن علي (عليه السلام)، و به قال ابن أبي ليلى، و الثوري، و أبو يوسف، و محمد، و مالك [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما قلناه لا خلاف أن فيه الزكاة، و ليس على ما قالوه دليل.
و روى أبو إسحاق [٢]، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما» [٣].
و روى محمد بن إسحاق [٤] عن المنهال بن الجراح [٥] عن حبيب بن نجيح [٦] عن عبادة بن نسي [٧] عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه
[١] الام ٢: ٤٠، و المجموع ٦: ١٦، و المبسوط ٢: ١٩٠، و بداية المجتهد ١: ٢٤٨.
[٢] أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي، روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و سليمان بن صرد و زيد بن أرقم و عنه ابنه يونس و الأعمش و الثوري و محمد بن عجلان مات سنة ٢٩ و قيل ٣٢. تهذيب التهذيب ٨: ٦٣.
[٣] مسند أحمد بن حنبل ١: ٩٢ و ١٤٥، و سنن أبي داود ٢: ١٠١ حديث ١٥٧٤، و السنن الكبرى ٤: ١١٨.
[٤] محمد بن إسحاق هذا مشترك بين عدة ممن حمل الحديث و رواه، و لا يمكن تمييزه في المصادر المتوفرة لدينا.
[٥] المنهال بن الجراح أبو العطوف الجزري، حكى ابن حجر في لسانه عن الدارقطني قوله كان ابن إسحاق إذا روى عنه يقلب فيقول الجراح بن المنهال. و الدوكيع قاضي حران مات سنة ١٦٨، لسان الميزان ٢: ٩٩ و ٦: ١٠٣، و الجرح و التعديل ٢: ٥٢٣، و المجروحين ١: ٢١٨، و سنن الدارقطني ٢: ٩٤.
[٦] حبيب بن نجيح لم يترجم بأكثر من روايته عن عبد الرحمن بن غنم و رواية المنهال عنه. انظر التأريخ الكبير ٢: ٣٢٦، و الجرح و التعديل ٣: ١١٠، و لسان الميزان ٢: ١٧٣.
[٧] عبادة بن نسي الكندي، أبو عمر الشامي الاردني قاضي طبرية روى عن أوس بن أوس الثقفي و شداد بن أوس و عبادة بن الصامت و غيرهم و عنه برد بن سنان و الحسن بن ذكوان و غيرهما مات سنة ١١٨.