الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٣ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
الرجال سواء، و هي: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الزاد، و الراحلة، و الرجوع الى كفاية، و تخلية الطريق، و إمكان المسير. و هي بعينها شروط الأداء.
و ليس من شرط الوجوب، و لا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق، و مصاحبة قوم ثقات تكفي، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمحرم.
و قال الشافعي بمثل ما قلناه، و زاد ان من شرط الأداء محرما أو نساء ثقات، و أقل ذلك امرأة واحدة. و به قال مالك، و الأوزاعي [١].
و خالف مالك في فصل و قال: لا تجزي امرأة واحدة [٢].
و قال الشافعي بمثل ما قلناه و زاد: إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه إلى محرم و لا نساء. و به قال بعض أصحاب الشافعي [٣].
و أما التطوع فقال الشافعي: لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم، هذا هو المنصوص عليه [٤] و من أصحابه من قال ذلك بغير محرم كالفرض [٥].
و ذهب أبو حنيفة إلى أن المحرم شرط في الوجوب [٦].
[١] الام ٢: ١١٧، و المجموع ٨: ٣٤٣، و الموطأ ١: ٤٢٥، و بداية المجتهد ١: ٣١١، و المنهل العذب ١٠: ٢٦١، و مغني المحتاج ١: ٤٦٧، و الوجيز ١: ١٠٩، و المغني لابن قدامة ٣: ١٩٢، و تبيين الحقائق ١: ٥، و بلغة السالك ١: ٢٦٤، و المبسوط للسرخسي ٤: ١١٠، و الفتح الرباني ١١:
٤٤، و إرشاد الساري: ٣٧.
[٢] المجموع ٨: ٣٤٣، و المنهل العذب ١٠: ٢٦١.
[٣] المجموع ٧: ٨٦ و ٨: ٣٤٠، و مغني المحتاج ١: ٤٦٧، و الفتح الرباني ١١: ٤٤، و فتح العزيز ٧:
٢٣، و إرشاد الساري: ٣٨.
[٤] الأم ٥: ٢٩٩، و المجموع ٨: ٣٤١ و ٣٤٣ و ٧: ٨٧.
[٥] المجموع ٨: ٣٤٢.
[٦] النتف ١: ٢٠٤، و اللباب ١: ١٧٧، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٤، و بداية المجتهد ١:
٣١١، و تبيين الحقائق ٢: ٤، و المنهل العذب ١٠: ٢٦١، و المجموع ٨: ٣٤٣، و نيل الأوطار ٥: ١٦.