الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٣ - آداب الصوم
يتناول هذا الموضع، لأن من أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب يسمى أكلا.
مسألة ٧٢ [حكم من أكل البرد النازل من السماء]
من أكل البرد النازل من السماء أفطر. و به قال جميع الفقهاء [١].
و حكي عن أبي طلحة الأنصاري انه كان يقول: لا يفطر [٢].
دليلنا: إجماع المسلمين، فان هذا الخلاف قد انقرض.
مسألة ٧٣: الحقنة بالمائعات تفطر،
و أما التقطير في الذكر فلا يفطر.
و قال الشافعي: الواصل منهما يفطر، و هو الحقنة و التقطير في الذكر، و به قال أبو يوسف و محمد [٣].
و قال الحسن بن صالح بن حي: لا يفطر بهما [٤].
و قال مالك: لا يفطر بقليل الحقنة و يفطر بكثيرها [٥].
و قال أبو حنيفة: يفطر بالحقنة على ما قلناه [٦].
و اما التقطير في الذكر، فقد قال الحاكم [٧] في المختصر: يفطره لأنه قال:
لو قطر في ذكره أفطر.
[١] الفتاوى الهندية ١: ٢٠٥، و فتاوى قاضيخان ١: ٢١٣، و البحر الزخار ٣: ٢٥٢.
[٢] البحر الزخار ٣: ٢٥١.
[٣] اللباب ١: ١٦٩، و الهداية ١: ١٢٥، و النتف ١: ١٥٨، و المبسوط ٣: ٦٧، و فتاوى قاضيخان ١:
٢١١، و شرح فتح القدير ٢: ٧٤، و مختصر المزني: ٥٨، و الوجيز ١: ١٠١، و المجموع ٦: ٣١٢- ٣١٣ و ٣٢٠، و فتح العزيز ٦: ٣٦٣ و ٣٦٧، و فتح القريب: ٣٤، و كفاية الأخيار ١: ١٢٧، و البحر الزخار ٣: ٢٥٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٩، و السراج الوهاج: ١٣٩.
[٤] المجموع ٦: ٣٢٠، و البحر الزخار ٣: ٢٥٢.
[٥] المدونة الكبرى ١: ١٩٧، و المجموع ٦: ٣٢٠.
[٦] النتف ١: ١٥٨، و اللباب ١: ١٦٨- ١٦٩، و تبين الحقائق ١: ٣٢٩، و المبسوط ٣: ٦٧، و فتح القدير ٢: ٧٣، و المجموع ٦: ٣٢.
[٧] أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي النيسابوري، الحاكم، الشافعي المعروف بابن البيع، محدث، حافظ مؤرخ، ولد بنيسابور في ٣ ربيع الأول ٣٢١، و توفي في صفر بنيسابور أيضا سنة ٤٠٣، و قيل ٤٠٥ هجرية معجم المؤلفين ١٠: ٢٣٨.