الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠ - مسائل متفرقة في الزكاة
و منهم من قال و هو أبو العباس بن سريج: على أصحاب العشرين على كل واحد نصف شاة، و على صاحب الستين شاة و نصف، فيكون في الكل ثلاث شياه [١] و هذه المسألة أيضا تسقط عنا، لأنا بينا أن المراعى في النصاب الملك دون الخلطة، و هذه الأقاويل مبنية على أن مال الخلطة فيه زكاة، و قد بينا فساده.
مسألة ٤٢ [لا تجب الزكاة في مال الصبي و المجنون إذا كان صامتا]
مال الصبي و المجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة، و ان كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه.
و قال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل تجب فيه الزكاة، و لم يفصل.
و به قال عمر، و ابن عمر، و عائشة [٢]، و رووه عن علي (عليه السلام)، و عن الحسن بن علي (عليه السلام) [٣]، و به قال الزهري، و ربيعة، و هو المشهور عن مالك، و به قال الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى، و أحمد، و إسحاق [٤].
و قال الأوزاعي و الثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب إخراجها، بل تحصى، حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك، فيخرجه بنفسه. و به قال ابن مسعود [٥].
و ذهب ابن شبرمة و أبو حنيفة و أصحابه إلى أنه لا تجب في ملكهما الزكاة، و لم يفصلوا [٦].
[١] المجموع ٥: ٤٤٥.
[٢] الام ٢: ٢٨، و المجموع ٥: ٢٣١، و مختصر المزني: ٤٤، و الوجيز ١: ٨٧، و المغني لابن قدامة ٢:
٤٨٨، و بداية المجتهد ١: ٢٣٦، و الهداية ١: ٩٦، و مغني المحتاج ١: ٤٠٩، و المبسوط ٢: ١٦٢، و شرح فتح القدير ١: ٤٨٣، و سبل السلام ٢: ٦٠٥.
[٣] المجموع ٥: ٢٣١، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٨٨، و بداية المجتهد ١: ٢٣٦، و المبسوط ٢: ١٦٢.
[٤] المدونة الكبرى ١: ٢٤٩، و بداية المجتهد ١: ٢٣٦، و المبسوط ٢: ١٦٢، و المجموع ٥: ٢٣١، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٨٨.
[٥] المغني لابن قدامة ٢: ٤٨٨، و المجموع ٥: ٢٣١.
[٦] اللباب ١: ١٤٠، و المبسوط ٢: ١٦٢، و الهداية ١: ٩٦، و شرح فتح القدير ١: ٤٨٣، و الوجيز ١:
٨٧، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٨٨، و بداية المجتهد ١: ٢٣٦.