الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦ - في زكاة الإبل
المال حق سوى الزكاة» [١].
و روى حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» [٢] قالوا جميعا: قال أبو جعفر (عليه السلام): هذا من الصدقة، يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ [٣].
[في زكاة الإبل]
مسألة ٢ [مقدار النصاب في الإبل]
في خمس و عشرين من الإبل خمس شياه، و في ست و عشرين بنت مخاض، و به قال أمير المؤمنين (عليه السلام) [٤].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: في خمس و عشرين بنت مخاض [٥]، و أما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين و مائة.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.
[١] سنن الترمذي ٣: ٤٨ حديث ٦٥٩ و ٦٦٠، و سنن الدارمي ١: ٣٨٥ بلفظ آخر.
[٢] الانعام: ١٤١.
[٣] الكافي ٣: ٥٦٥ حديث ٢، و التهذيب ٤: ١٠٦ حديث ٣٠٣. و فيهما للحديث تتمة، اقتصر المؤلف ((قدس سره)) على مورد الشاهد فقط.
[٤] سنن البيهقي ٤: ٩٢، و سنن أبي داود ٢: ٩٩ حديث ١٥٧٢، و المبسوط للسرخسي ٢: ١٥٠، و المجموع ٥: ٤٠٠، و سبل السلام ٢: ٥٩٢.
[٥] الام ٢: ٥، و الهداية ١: ٩٨، و المبسوط للسرخسي ٢: ١٥٠، و المجموع ٥: ٣٨٩- ٤٠٠، و بداية المجتهد ١: ٢٥٠، و سبل السلام ٢: ٥٩٢، و فتح العزيز ٥: ٣١٨.