الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٩
و قوله (صلى الله عليه و آله): «رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم المجنون حتى يفيق» [١].
و أما الصيد، فما بيناه من أن حكم العمد و النسيان سواء يوجبه [٢].
مسألة ٣٥٣ [المستحب للمكي و المتمتع إذا أراد الحجّ أن يحرم و يخرج إلى منى]
المستحب للمكي، و المتمتع، و لمن يحرم من دويرة أهله، إذا أراد الحج أن يحرم و يخرج إلى منى، و لا يقيم بعد إحرامه. و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: المستحب أن يحرم و يقيم، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما [٤].
دليلنا: عمل الطائفة، و طريقة الاحتياط، لأن ما ذكرناه لا خلاف في جوازه.
مسألة ٣٥٤ [إذا رمى حلال صيدا من الحرم]
إذا رمى حلال صيدا وقف و قوائمه في الحل و رأسه في الحرم من الحل، فأصاب رأسه فقتله، فعليه الجزاء. و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: لا جزاء عليه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٣٥٥: إذا حلب لبن صيد ضمنه.
و به قال الشافعي [٧].
و قال أبو حنيفة: ان نقص بالحلب ضمنه، و إلا لم يضمن [٨].
[١] صحيح البخاري ٧: ٥٩، و سنن ابن ماجة ١: ٦٥٨، و سنن الدارمي ٢: ١٧١، و مسند أحمد ابن حنبل ١: ١١٨، و سنن النسائي ٦: ١٥٦، و الخصال للشيخ الصدوق: ٩٤.
[٢] انظر المسألة (٢٥٨).
[٣] الأم ٢: ٢١١، و المجموع ٧: ١٨١.
[٤] المبسوط للسرخسي ٤: ٣٢.
[٥] الوجيز ١: ١٢٩، و المجموع ٧: ٤٤٣، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥، و فتح العزيز ٧: ٥٠٩.
[٦] المبسوط ٤: ١٠٣، و الفتاوى الهندية ١: ٢٥١، و بدائع الصنائع ٢: ٢١١، و البحر الزخار ٣:
٣١٦.
[٧] المجموع ٧: ٣١٩ و ٤٣٦، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥.
[٨] اللباب ١: ٢١٩، و بدائع الصنائع ٢: ٢٠٣، و تبيين الحقائق ٢: ٦٦، و المجموع ٧: ٣١٩.