الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥٢
المسجد الحرام» [١].
و روى جابر ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائتي صلاة في مسجدي» [٢] و ما يكون بهذا الوصف يكون أفضل.
مسألة ٣٥٩: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به [٣].
و ما أعرف لأحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٣٦٠: يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه،
و لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و أخبارهم ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره [٤].
[١] مسند أحمد بن حنبل ٤: ٨٠، و رواه مسلم في صحيحه ٢: ١٠١٢ حديث ٥٠٥ و ٥٠٦ و ٥٠٨ و ٥٠٩ عن ابن عمر و أبي هريرة و هكذا البيهقي في سننه ٥: ٢٤٦، و كذا الدارمي ١: ٣٣٠، و أيضا ابن ماجة ١: ٤٥٠ باب ١٩٥.
[٢] سنن ابن ماجة ١: ٤٥٠ حديث ١٤٠٦ و فيه «مائة» عوض «مائتين».
[٣] قال الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه ٢: ٣٣٢ (باب دخول مكة): و ابتع بدرهم تمرا و تصدق به ليكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
[٤] انظر: التهذيب ٥: ٣٨٦ حديث ١٣٤٨، و الكافي ٤: ٣٦٦ حديث ٤، و الفقيه ٢: ٢١١ حديث ٩٦٤ و ٩٦٥.