الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢١ - آداب دخول مكة و الطواف و ركعتاه
مسألة ١٢٦ [استحباب استلام الأركان اليماني حال الطواف]
يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه. و به قال الشافعي، و قال: يضع يده عليه و يقبلها و لا يقبل الركن [١]، و به قال مالك إلا أنه قال: يضع يده على فيه و لا يقبلها [٢].
و قال أبو حنيفة: لا يستلمه أصلا [٣].
دليلنا: ان ما قلناه مروي عن ابن عمر، و جابر، و أبي سعيد الخدري، و أبي هريرة [٤] و لا مخالف لهم في الصحابة. و أيضا عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٥] و طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة ١٢٧ [عدم كراهية قراءة القرآن في الطواف]
لا يكره قراءة القرآن في حال الطواف، بل هي مستحبة.
و به قال الشافعي، و حكي ذلك عن مجاهد [٦].
و قال مالك و الأوزاعي: أكره قراءة القرآن في الطواف [٧].
[١] مختصر المزني: ٦٧، و المجموع ٨: ٣٥، و مغني المحتاج ١: ٤٨٨، و فتح العزيز ٧: ٣١٩- ٣٢٠، و المبسوط ٤: ٤٩، و شرح النووي ٥: ٣٩٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٠١.
[٢] المغني لابن قدامة ٣: ٤٠١، و بلغة السالك ١: ٢٧٦، و فتح العزيز ٧: ٣٢٠، و شرح النووي ٥: ٣٩٠.
[٣] المغني لابن قدامة ٣: ٣٩٩- ٤٠٠، و الشرح الكبير ٣: ٣٩٤- ٣٩٥، و فتح العزيز ٧: ٣١٩، و شرح النووي ٥: ٣٩٠، و في الفتاوى الهندية ١: ٢٢٦، و المبسوط ٤: ٤٩ ما لفظه: استلام الركن اليماني حسن و تركه لا يضره.
[٤] سنن الترمذي ٣: ٢١٤ حديث ٨٦٠ و ٨٦١، و سنن أبي داود ٢: ١٧٥- ١٧٦ حديث ١٨٧٣ و ١٨٧٦، و صحيح مسلم ٢: ٩٢٤ حديث ٢٤٢ و ٢٤٧، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٠١، و شرح النووي ٥: ٣٩٠.
[٥] الكافي ٤: ٤٠٨ حديث ٨ و ٩، و التهذيب ٥: ١٠٥- ١٠٦ حديث ٣٤٢ و ٣٤٣، و الاستبصار ٢: ٢١٦ حديث ٧٤٤ و ٧٤٥.
[٦] الام ٢: ١٧٣، و المجموع ٨: ٥٩، و فتح العزيز ٧: ٣٢٤، و عمدة القاري ٩: ٢٩٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٩٧، و الشرح الكبير ٣: ٤٠١.
[٧] المغني لابن قدامة ٣: ٣٩٧، و الشرح الكبير ٣: ٤٠١، و المجموع ٨: ٥٩، و عمدة القارئ ٩:
٢٩٣.