الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٣
مسألة ٣٤٢ [حرمة نحر البقر و ذبح الإبل]
إذا ذبح الإبل، أو نحر البقر، أو الغنم لم يجزه، و كان حراما أكله.
و قال الشافعي: خالف السنة و أجزأه [١].
و قال مالك: ان ذبح الإبل لم يحل أكلها، مثل ما قلناه [٢].
دليلنا: إجماع، الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٣٤٣: السنة في البدن أن تنحر و هي قائمة.
و به قال جميع الفقهاء [٣].
و قال عطاء: ينحرها باركة [٤].
دليلنا: قوله تعالى «فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها» [٥].
قال ابن عباس «صَوافَّ» أي معقولة إحدى يديها، و قوله «وَجَبَتْ جُنُوبُها» [٦] أي سقطت على جنوبها [٧].
[١] الام ٢: ٢١٧ و ٢٣٩ و ٢٥٧، و المجموع ٩: ٨٤- ٨٥، و مختصر المزني: ٧٤، و بداية المجتهد ١: ٤٣٠.
[٢] المدونة الكبرى ٢: ٦٥، و مقدمات ابن رشد ١: ٣٢٤، و بداية المجتهد ١: ٤٣٠، و عمدة القاري ١٠: ٤٧، و المجموع ٩: ٩٠.
[٣] الام ٢: ٢١٧، و مختصر المزني: ٧٤، و المجموع ٨: ٤٠٨، و اللباب ١: ٢١٨، و بداية المجتهد ١: ٣٦٦ و ٤٣٠، و المبسوط ٤: ١٤٦، و الشرح الكبير ٣: ٥٥١، و المغني ٣: ٤٦٢، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٢٧٧، و عمدة القاري ١٠: ٥٠، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ٦٣، و إرشاد الساري ٣: ٢٢٦، و الفتح الرباني ١٣: ٥٥.
[٤] الشرح الكبير ٣: ٥٥١، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٦٢، و عمدة القاري ١٠: ٥٠، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ٦٢.
[٥] الحج: ٣٦.
[٦] الحج: ٣٦.
[٧] عمدة القاري ١٠: ٥١، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٤٤، و السنن الكبرى ٥: ٢٣٧، و الدر المنثور ٤: ٣٦٢، و إرشاد الساري ٣: ٢٢٦.