الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤١
مسألة ٣٣٩ [متى يصير الإنسان محرما]
عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء: التلبية، و التقليد، و الإشعار، و لا بد في ذلك من النية.
و قال الشافعي: يصير محرما بمجرد النية، و هو قول الجماعة [١].
و روي عن ابن عمر، و ابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد [٢].
و حكينا عن أبي حنيفة أنه لا يصير محرما بمجرد النية، و إنما ينعقد إحرامه بالتلبية أو سوق هدي [٣]، مثل ما قلناه، و خالف في الإشعار.
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن ما ذكرناه لا خلاف فيه أنه ينعقد به الإحرام، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة ٣٤٠ [من ينفذ هديا يواعد أصحابه يوما يقلّدونه فيه]
عندنا أن من ينفذ هديا من أفق من الآفاق، يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه، و يجتنب هو ما يجتنبه المحرم، فاذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه. و روي ذلك عن ابن عباس [٤]، و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة ٣٤١ [في جواز اشتراك سبعة في بدنة]
يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقربين، و كانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين
[١] المجموع ٧: ٢٢٣ و ٢٢٥ و ٨: ٣٦٠، و فتح العزيز ٧: ٢٠١، و الوجيز ١: ٢١٦، و مغني المحتاج ١: ٤٧٨، و المبسوط ٤: ١٣٨، و الشرح الكبير ٣: ٢٣٧، و السراج الوهاج: ١٥٦، و المنهاج القويم:
٤١٣، و بداية المجتهد ١: ٢٢٦، و البحر الزخار ٣: ٢٩٤.
[٢] المجموع ٨: ٣٦٠.
[٣] اللباب ١: ١٨٠، و الفتاوى الهندية ١: ٢٢٢، و المبسوط ٤: ١٣٨، و تبيين الحقائق ٢: ٩، و المجموع ٧: ٢٠٢ و ٢٠٥، و الوجيز ١: ١١٦، و فتح العزيز ٧: ٢٠٢، و الشرح الكبير ٣: ٢٣٧، و بداية المجتهد ١: ٣٢٦.
[٤] صحيح البخاري ٢: ٢٠٧، و سنن البيهقي ٥: ٢٣٤، و فتح الباري ٣: ٥٤٥، و شرح معاني الآثار ٢: ٢٦٤، و فتح الملك المعبود ١: ١٤، و صحيح مسلم ٢: ٩٥٩ حديث ٣٦٩.
[٥] انظر المجموع ٨: ٣٦٠.