الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٦ - كتاب الاعتكاف
و قال الشافعي: يبطل اعتكافه [١].
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، و أيضا قوله تعالى «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» [٢] و لم يفصل.
مسألة ١٠٨ [في لزوم الخروج إذا تعين عليه الشهادة]
إن تعين عليه الأداء دون التحمل، مثل إن لم يبق من الشهود غيره، فعليه أن يخرج و يقيم الشهادة، و لا يبطل اعتكافه.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٣].
و الآخر: يبطل اعتكافه و عليه ان يستأنف [٤].
دليلنا: أنه مأمور بإقامة الشهادة، و واجب عليه ذلك بلا خلاف، فاذا خرج لما وجب عليه لا يبطل اعتكافه، لأنه لا دليل على ذلك.
مسألة ١٠٩ [بطلان الاعتكاف بالسكر و بالارتداد]
إذا سكر المعتكف، بطل اعتكافه.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٥].
و الثاني: لا يبطل [٦].
دليلنا: أن الاعتكاف هو المقام و اللبث للعبادة، فاذا سكر نقض حقيقة الاعتكاف لأنه فسق، فوجب أن يبطل اعتكافه.
مسألة ١١٠ [حكم من نذر الاعتكاف عشرة أيام متتابعة]
إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه.
و قال الشافعي: لا يبطل [٧]. و اختلف أصحابه على وجهين، أحدهما:
[١] الأم ٢: ١٠٥، و الوجيز ١: ١٠٨، و المجموع ٦: ٥١٤، و فتح العزيز ٦: ٥٣٨، و كفاية الأخيار ١: ١٣٤.
[٢] البقرة ٢٨٢.
[٣] المجموع ٦: ٥١٥، و فتح العزيز ٦: ٥٣٨، و كفاية الأخيار ١: ١٣٤.
[٤] الأم ٢: ١٠٥، و المجموع ٦: ٥١٥، و فتح العزيز ٦: ٥٣٨، و كفاية الأخيار ١: ١٣٤.
[٥] الأم ٢: ١٠٦، و المجموع ٦: ٥١٨، و فتح العزيز ٦: ٤٩٤ و ٤٩٨، و المنهاج القويم: ٣٩٩، و فتح القريب: ٣٥، و السراج الوهاج: ١٤٩، و البحر الزخار ٣: ٢٦٣، و مغني المحتاج ١: ٤٥٤.
[٦] الوجيز ١: ١٠٦، و المجموع ٦: ٥١٨، و فتح العزيز ٦: ٤٩٥، و البحر الزخار ٣: ٢٦٤، و مغني المحتاج ١: ٤٥٥.
[٧] الوجيز ١: ١٠٦ و المجموع ٦: ٥١٨، و فتح العزيز ٦: ٤٩٤، و مغني المحتاج ١: ٤٥٤.