الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٨ - محرمات الإحرام و مكروهاته
و لا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء. و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: لا شيء عليه [٢].
و متى توشح به كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف.
دليلنا: طريقة الاحتياط، و القطع على تمام الإحرام و صحة نسكه إذا افتدى، و ليس على قول من أسقطها دليل.
و روى ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا يلبس المحرم القميص و لا الأقبية» [٣].
مسألة ٨٠: لا يجوز للمحرم لبس السواد.
و لم يكره أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٨١: يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف،
و كشف وجهه غير واجب. و به قال في الصحابة علي (عليه السلام)، و عمر، و عثمان، و عبد الرحمن، و سعد بن أبي وقاص، و ابن عباس، و ابن الزبير، و زيد بن ثابت، و جابر، و مروان بن الحكم [٤] و لا مخالف لهم فيه، و به قال الشافعي، و الثوري، و أحمد و إسحاق [٥].
[١] المجموع ٧: ٢٦٦، و فتح العزيز ٧: ٤٤١، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٨٥، و الشرح الكبير ٣:
٢٨٧، و كفاية الأخيار ١: ١٤٠، و حاشية الخرشي ٢: ٣٤٥.
[٢] المبسوط ٤: ١٢٥، و بدائع الصنائع ٢: ١٨٤، و المجموع ٧: ٢٦٦، و فتح العزيز ٧: ٤٤١، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٨٥، و الشرح الكبير ٣: ٢٨٧.
[٣] روى البيهقي في سننه ٥: ٥٠ بسنده عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن لبس القميص و الأقبية.
[٤] المجموع ٧: ٢٦٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٣١٠، و الشرح الكبير ٣: ٢٧٩.
[٥] الام ٧: ٢٤١، و المجموع ٧: ٢٦٨، و مغني المحتاج ١: ٥١٨، و فتح العزيز ٧: ٤٤٦، و تبيين الحقائق ٢: ١٢، و بدائع الصنائع ٢: ١٨٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٣١٠، و الشرح الكبير ٣:
٢٧٩، و كفاية الأخيار ١: ١٤٠، و السراج الوهاج: ١٦٨، و شرح النووي على صحيح البخاري المطبوع مع إرشاد الساري ٥: ١٨١.