الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٤
و قال مجاهد: سقطت على الأرض [١] و إجماع الفرقة دليل على ما قلناه.
و روى جابر ان النبي (صلى الله عليه و آله) و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، و هي قائمة على ما بقي من قوائمها [٢].
مسألة ٣٤٤: محل النحر للحاج منى، و للمعتمر مكة،
فإن خالف لا يجزيه. و به قال مالك [٣].
و قال الشافعي: السنة ما قلناه، و ان خالف أجزأه [٤].
دليلنا: ان ما ذكرناه مجز بلا خلاف، و ما ذكروه ليس على إجزائه دليل، و ذمته مرتهنة فلا تبرأ إلا بدليل.
مسألة ٣٤٥: الهدي الواجب و هو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور
من اللباس، و الطيب، و الوطء، و حلق الشعر، و قتل الصيد و غير ذلك، أو النذر لا يحل له أن يأكل منه، و يجوز أن يأكل من هدي التمتع. و به قال أبو حنيفة [٥].
و قال الشافعي: لا يجوز الأكل من جميع ذلك، و لا من دم التمتع، لأن
[١] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٤٤، و الدر المنثور ٤: ٣٦٢.
[٢] سنن أبي داود ٢: ١٤٩ حديث ١٧٦٧، و السنن الكبرى ٥: ٢٣٧، و الدر المنثور ٤: ٣٦٢.
[٣] بداية المجتهد ١: ٣٥٥ و ٣٦٥، و فتح الباري ٣: ٥٥٢، و بلغة السالك ١: ٣٠١، و الخرشي ٢: ٣٧٩- ٣٨٠.
[٤] الام ٢: ٢١٧، و المجموع ٧: ٥٠٠ و ٨: ١٩١ و ٣٨٠، و مختصر المزني: ٧٤، و فتح العزيز ٨:
٨٥، و عمدة القاري ١٠: ٤٨، و مغني المحتاج ١: ٥٣١، و بداية المجتهد ١: ٣٦٥، و السراج الوهاج: ١٧١.
[٥] اللباب ١: ٢١٧، و تبيين الحقائق ٢: ٨٩، و المجموع ٨: ٤١٩، و بداية المجتهد ١: ٣٦٧، و المحلى ٧: ٢٧١، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٢٧٨، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٣٦، و فتح الباري ٣: ٥٥٨، و النتف ١: ٢٢٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٨٣، و البحر الزخار ٣: ٣٩٤.